السنة
2019
الرقم
138
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

  المستأنــــــــــف :  احمد زايد جبر جبر       

                وكيله  المحامي  ليث الكيلاني   

المستأنف عليهعمرو مهند نعيم ابو الحيات  

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي محكمة  بداية جنين باعتباره قاضيا الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 17/2019  والمتفرع عن الدعوى الحقوقية 34/2019  بداية جنين والصادر بتاريخ 17/1/2019  والقاضي برد  الطلب المستعجل المرقوم اعلاه على سند من القول ان المحكمة وباطلاعها على نص المادة 249/2 من قانون التجارة لم تجد ان الاخلال بالعقود هي سبب من اسباب المعارضة في الشيكات وان المشرع حصرها بضياع الشيك او افلاس حاملة وانه لا حق للمستدعي مستوجبا الحماية القانونية

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول والقانون وللخطأ في تطبيق القانون وتأويلة وتفسير وخاصة احكام المادة 249/2  من قانون التجارة

2. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته احكام المادة 105  من قانون الاصول النافذ

3. القرار المستأنف جري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول والقانون وخاصة احكام المواد (102و103و104و105و106)  من قانون الاصول النافذ

4. القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للأصول والقانون وخاصة نص المادة 174  من قانون الاصول النافذ

5. القرار المستأنف حري  بالإلغاء للقصور في اسباب ا لحكم الواقعية ولمخالفته  لنص المادة 176 من قانون الاصول النافذ .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف تنصب على خطا محكمة الدرجة الاولى في تفسيرها لنص المادة 249/2  من قانون التجارة وفي اغفالها لتوافر صفة الاستعجال والخطر الداهم الذي اصاب المستدعي ، وفي هذا الصدد فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف برمتها واقعة في غير محلها ، ذلك ان اسباب معارضة الساحب للحامل في الوفاء بقيمة الشيك قد وردت بالمادة 249 من قانون التجارة على سبيل الحصر  بل ان المشرع اوجب على المحكمة في  الفقرة الثانية من ذات المادة ان تامر برفع المعارضة اذا ما تبين لها ان المعارضة تعود لسبب غير الاسباب المنصوص  عليها بالفقرة الثانية والمتمثلة بضياع الشيك او تفليس حامله ، وحيث ان اسباب الطلب هي اسباب مغايره لتلك المنصوص  عليها بالمادة المذكورة فقد اصابت محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من ردها للطلب ، لا سيما وان الثابت من خلال لائحة الطلب ان الشيكات اصبحت في يد  اشخاص اخرين وان جزءا منها قد تم طرحة للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ جنين من جهة اخرى فان توافر صفة  الاستعجال ووجود الخطر الداهم لا يقتضي بالضرورة اجابة طلب المستدعي ما لم تستشعر المحكمة من ظاهر تلمسها للبينات التي تقدم امامها وجود حق جدير بتوفير الحماية المستعجلة له ولا يعد ذلك فصلا في موضوع الدعوى وانما هو امر اساسي لغايات اتخاذ قرار وقتي مستعجل بحضور خصم دون الاخر ودون التقيد بمبدا وجاهية الخصومة .

اما فيما يتعلق بمخالفة القرار المستأنف للمادتين 174و176  من قانون الاصول  النافذ فان المحكمة وبعد تدقيقها للقرار المستأنف  تجده متفقا مع احكام المادتين المذكورتين وان ما ينعى عليه من هذه الجهة مخالف للواقع ولهذا وحيث ان اسباب لا ترد على القرار المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/2/2019.                    

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة