السنة
2019
الرقم
671
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفين: 1. لينا نظمي خليل وتد/ طولكرم

               2. علاء عبد الرحمن محمد وتد/ طولكرم

              وكلائهم المحامون محمد شديد و/او محمد عبد الرحمن شديد و/او محمود نصر الله 

المستأنف عليها: شركة ترست العالمية للتامين المساهمة العامة المحدودة/ طولكرم

                     وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية طولكرم بتاريخ 18/4/2019 في الطلب 45/2019 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  اخطات المحكمة بقرارها عندما قررت استدعاء الطرف الاخر استنادا لأحكام المادة 104.

2-  اخطات المحكمة بقرارها لعدم الاختصاص رغم ان المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة للنظر بهذا الطلب.

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستأنف فانه يشير الى ان الجهة المدعية  تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 105/2019 موضوعها دعوى محاسبة غير مقدره القيمة.

          ويشير الطلب الى انه كان قد تراكم في حساب الكود الخاص بالمدعية مبلغ يزيد على مليون ونصف مليون شيكل وانها اجبرت فيما بعد تحت التهديد باحالتها الى القضاء ومطالبتها بالمبالغ المسجلة على كودها وتهديدها بتحصيل الشيكات الشخصية والشيكات الصادرة عن زوجها وشقيقها التي اودعت كضمان لحاسب الكود الخاص بها وانه تم ايهامها بان هذه المبالغ المتراكمة بالكود الخاص بها مسجلة ورقيا ولكنها في الحقيقة غير مدينة بها وانه تم ايهامها بفتح ملف تنفيذي للإقرار بالمديونية.

          وبالرجوع الى افادة المستدعية فانها تشير الى انه كان لها كود في الشركة وانها كانت تسجل ذمم الزبائن على حسابها وان المدير راجعها واخبرها بان حجم الذمم صار كبيرا وانه يجب تخفيض الذمم امام الادارة وانه طلب منها ان تحضر شيكات شخصية وانها سلمته الشيكات وانهم سجلوا مصالحة في المحكمة وان زوجها كان كفيلا .

           وحيث ان ظاهر البينة المشار اليها لا يعتبر جديا بالقدر الذي يمكن معه الالتفات عن مصالحة مسجلة في المحكمة و فانه لا تمكن الاعتماد عليها لوقف تنفيذ القضية التنفيذية التاي اشارت ظاهر البينة الى انها قائمة استنادا الى مصالحة.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف . 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 4/7/2019.