السنة
2019
الرقم
739
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: محمد عزمي احمد غيظان/ رام الله

              وكيله المحامي مناضل احمد/ رام الله

المستأنف ضده: 1. شركة الحميدي للالبان والمواد الغذائية

                     2. بكر محمود محمد حميدي/ طولكرم

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 13/1/2019 في الطلب رقم 204/2018 والمتفرع عن الدعوى رقم 13/2019 والقاضي بوقف القضية التنفيذية التي تحمل الرقم 355/2018 لحين البت بالدعوى الاساس

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  المحكمة التي اصدرت القرار غير مختصة مكانيا.

3-  الكمبيالة ليست مزورة وانما هي كمبيالة صادرة عن الشخص الذي قام بكر الحميدي بتفويضه.

4-  قامت المستأنف ضدها بتزويد الجهة المستأنفة هذه الكمبيالة وذلك لقاء شيكات قبضتها من الجهة المستأنفة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،  تجد المحكمة ان المستأنف  عليهما كانا قد تقدما بطلبهما الصادر فيه القرار المستأنف لدى قاضي الامور المستعجلة من اجل الحصول على قرار مستعجل بوقف اجراءات الدعوى التنفيذية موضوع الطلب مستندين في ذلك الى ان الكمبيالة المطروحة للتنفيذ من خلال الدعوى تحمل توقيعا مزورا ، غير اننا ومن خلال تدقيق صورة ملف الدعوى  التنفيذية المبرز ط/1  نجد ان هناك مصالحة موقعة ما بين اطراف الدعوى بتاريخ 12/9/2018 ومصادق عليها من قاضي التنفيذ بتاريخ 13/9/2018 وانه بموجب بنود المصالحة فان هذه المصالحة اصبحت هي السند التنفيذي موضوع الدعوى ما يجعل من تقديم الطلب بالاستناد الى ان التوقيع الموجود على الكمبيالة مزور مناقض للبينة المقدمة من المستدعيين 

هذا ناهيك عن ان المستدعيين وحسبما يتضح من المبرز ط/1 كانا قد تقدما بطلب سابق لنفس الغاية وبنفس الموضوع وهو الطلب رقم 10/2018 واحتصلا من خلاله على قرار مستعجل بوقف الدعوى التنفيذية بتاريخ 31/1/2018 لحين البت بالدعوى الاصلية ،

وان محكمة استئناف رام الله ومن خلال قرارها رقم 171/2018 كانت قد قررت بتاريخ 27/3/2018 الغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 10/2018 وتاكيدا على ذات القرار ولعدم جدية ادعاء الجهة المستأنف عليها من ان الكمبيالة موضوع الدعوى التنفيذية تحمل توقيعا مزورا طالما ان هناك مصالحة موقعة ما بين طرفي الدعوى ومصادق عليها من قاضي التنفيذ ومتفق من خلالها على انها تشكل سندا تنفيذيا الامر الذي يجعل من قرار وقف اجراءات الدعوى التنفيذية غير مبرر وغير قائم على أي اساس

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 204/2018 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة البيت في الدعوى الاصلية .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/7/2019.