السنة
2019
الرقم
1068
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي سامر النمري
 

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين
 

 

المستأنف: فؤاد محمد عبد الرحمن سريدي.

            وكيله المحامي حسام حطاب.

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: ابراهيم أحمد حسين قطو / طولكرم.

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذ الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل رقم 159/2019 بتاريخ 16/7/2019 والقاضي برد الطلب.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1- أخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة اذ شاب قراره القصور بالتسبيب وفساد بالاستدلال اذ انه اعتبر ان المبرز م/1 ( اقرار إتفاق مبدئي) يحتوي ديناً غير معلوم.

2- أخطأ قاضي الامور المستعجلة بتطبيق نص المادة 266 اذ انه ينطبق على المبرز م/1 وان المستدعى ضده قبض مبلغ 20000 الف دينار وهذا ثابت ومعلوم على وجه التحديد.

                                         

 

المحكمة

بعد التدقيق المداولة ، تقرر ابتداء رؤية الاستئناف تدقيقاً بالنظر للأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمواد 214، 219، 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولطبيعة القرار المستأنف وللاجراءات التي واكبت اصداره.

 

 

 

 

اما من حيث القبول الشكلي نجد ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 16/7/2019 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 23/7/2019 وعليه وعملاً بالمادة 205/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدو الاستئناف مقبولاً شكلاً.

 

وبالموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد بأن المستأنف قد تقدم بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لايقاع الحجز التحفظي على قطعة الارض رقم 95 حوض 8486 من اراضي طولكرم سنداً لاحكام المادة 266 من قانون الاصول على سند من القول بوجود اتفاقية بيع خارجية مع المستدعى ضده على شراء العمارة الواقعة على قطعة الارض المذكورة أعلاه وقام المستدعي بدفع مبلغ عشرون الف دينار عند توقيع الاتفاق على ان يتم دفع باقي المبلغ بموجب شيكات  لاحقاً ووقع المستأنف عليه على اقرار خطي بذلك وهو المبرز ط/1 ولم يلتزم بتنفيذ الاتفاق وأرفق المستأنف مع لائحة طلبه كفاله عطل وضرر وسند الاقرار ووكالة خاصة.

 

محكمة الدرجة الاولى قضت برد الطلب كون المبرز ط/1 لم يوافق شروط المادة 266 من قانون الاصول.

واننا بالرجوع الى ظاهر المبرز ط/1 وهو اقرار موقع من المستأنف عليه بالمبلغ محل الدين ويصلح لاصدار قرار بالحجز التحفظي استناداً للمادة 266 من قانون الاصول كونه محدد المقدار ومعلوم ومستحق الاداءوغير معلق على شرط الامر الذي لم يلتفت اليه قاضي الامور المستعجلة مما يغدو ان قراره قابلاً للالغاء ويكون معه اسباب الاستئناف واجبة القبول.

 

ولما كانت محكمة الاستئناف في هذه المرحلة تراقب صحة تطبيق القانون وحتى لا يحرم احد الاطراف درجة من درجات التقاضي بالنظر لطبيعة الحكم المستأنف وتعلقه بأمر مستعجل.

 

لــــذلـــك

تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق والقانون والاصول على ضوء ما ورد في محكمتنا على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً في 5/9/2019