السنة
2019
الرقم
462
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة: محمد الحاج ياسين، محمد أحشيش، محمود الجبشة (منتدب)،عوني البربراوي(منتدب)

المستــدعــيان:

  1. اسماعيل حافظ مصطفى ابو حمدية.
  2. جمال خضر محمد قفيشة.

        وكيلاهما المحاميان توفيق قفيشة ومهند قديمات/الخليل

الإجراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 868/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/4/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 832/2018،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يوجب رد الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم اجابة الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      س.ز