السنة
2020
الرقم
8
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــــة الســــادة القضــــاة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي(منتدب)

المستــدعــيتان:

  1. روضةهاي كيدز/سلفيت.
  2. سحر جميل موسى يونس/سلفيت.

           وكيلها المحامي عامر سليم   

الإجراءات

تقدمت المستدعيتان (الطاعنتان) في النقض المدني رقم 1886/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 268 و269/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء مما يتعين معه رفض الطلب.

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/1/2020