السنة
2016
الرقم
311
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المســـــــتأنفتان :

1.  اديبه حسن علي بشير / جين صافوط .

2.  رتيبه حسن على بشير / جين صافوط .

وكيلهما المحامي خالد سلمان .

المستأنف عليه :  غالب حسن علي بشير / جين صافوط .

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في القضية الحقوقية رقم 82/2013 بتاريخ 11/2/2016 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون وغير معلل .

2.  القرار المستأنف يستند في عدم قبول الدعوى الى ان الدعوى سبق الفصل فيها .

3.  اخطأ القاضي في عدم قبول الدعوى بحجة ان قطع الاراضي في مالية قلقيلية غير مسجلة باسم مورث المستأنفتان .

تلتمس المستأنفتان قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

 

المحكمة

           بعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول فانه غير وارد لأنه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون  و وجه عدم التعليل وموضع مخالفة البينات و وزن البينة .

           اما السبب الثاني فانه غير وارد :

           اذ و بالرجوع الى لائحة الدعوى رقم 169/2010 فانها تشتمل فعلا على ذات قطع الاراضي موضوع الدعوى رقم 82/2013 وهي موضوع القرار المستأنف .

           وفي هذا الصدد تشير المحكمة الى ان رفع دعوى جديدة و اضافة ارقام لقطع الاراضي التي كانت تضمنتها الدعوى رقم 169/2010 لا يغير من واقع الامر في شيء لان حدود القطع الموصوفة في الدعوى رقم 169/2010 هي ذات الحدود الموصوفة في الدعوى موضوع القرار المستأنف .

           بل و ان المحكمة كانت  قد قررت منع المعارضة في القطعة 24 حوض 4 المسماة المقيل وعلى الرغم من ذلك فان الدعوى موضوع القرار المستانف تضمنت المطالبة بمنع المعارضة في ذات القطعة .

           وتشير المحكة الى ان الدعوى رقم 82/2013 جاءت نسخة مطابقة في جميع وقائعها للدعوى رقم 169/2010 دون اية تغيير سواء من جهة وقوع معارضة جديدة او من جهة اضافة قطع جديدة  كما انها لم تتضمن اية اضافة سوى اضافة ارقام القطع مع الابقاء على ذات الحدود وعلى نحو ما كانت عليه في الدعوى رقم 169/2010 الامر الذي لا يغير من الواقع في شيء .

           وبالرجوع الى القرار الصادر في الدعوى رقم 169/2010 فانه انتهى الى الحكم بالموضوع من جهة القول بان المدعية لم تثبت ملكية مورثها للقطع موقوع الدعوى باستثناء القطعة رقم 24 حوض رقم 4 المشار اليها الامر الذي كان يتوجب معه على المدعية الطعن في القرار بالاستئناف لا ان تقوم برفع دعوى جديدة لإثبات ما فاتها اثباته في الدعوى الاولى .

 

           وفي هذا الصدد تشير المحكمة الى ان طرق الطعن حددها القانون وهي لا تجيز ان ترفع دعوى جديدة لتجنب الاثر القانوني للقرار الصادر من السابق.

           وعليه فان القول بأن الدعويين يتضمنان قطع اراضي مختلفة يعتبر قولا غير وارد .

اما فيما يتعلق بالاسباب الثالث والرابع والخامس فانه لا جدوى من البحث فيها لأنه ما كان لمحكمة الدرجة الاولى الفصل في الدعوى وصولا الى ردها لسبق الفصل فيها  و ردها موضوعا في ان معا.

وعليه فان البحث في  السبب المذكور لم يعد له محل ما دام القرار برد الدعوى لسبق الفصل فيها جاء واقعا في محله .

                                                           لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2016.