المادة رقم 2 من أمر رقم (1271) بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين

تعديل المادة 2 ( التعاريف)
في المادة 2 من القانون:
(1) بدل التعرفة "المالك" يأتي: "المالك" - صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو صاحب حق إرادة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار".
(2) بدل تعريف "المستأجر" يأتي:
"المستأجر"- صاحب حق الإيجار بالملك".
(3) في نهاية تعريف "بدل الإيجار" يأتي:
"ويشمل الزيادة طبقاً للمواد 5 أ لغاية 5 د من هذا القانون".
(4) بعد تعريف بدل الإيجار يأتي:
"بدل الإيجار الأصلي- بدل الإيجار الذي حدد في عقد الإيجار بين المالك والمستأجر أو بدل الإيجار الذي حدد من قبل لجنة الإيجارات طبقاً لقانون المالكين والمستأجرين السابق بموجب دعوى قدمت قبل بدء سريان هذا القانون.
"يوم التعديل"- "25 آذار ب 5749 (1 نيسان 1989)".