السنة
2015
الرقم
459
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

نـقـض مدنــــــــــي
رقــم: 459/2015
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك وعضويـــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، عصام الأنصاري.

 

الطــــــــاعــــــنون: 1- محمد سليم محمد عبد الرحمن 2- عمر سليم محمد عبد الرحمن 3- توفيق سليم محمد عبد الرحمن وكلاؤهم المحامون: أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان و/أو هاني خليفة المطعــــون ضدهم: 1- سعيد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن 2- أحمد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن 3- جزيلة عبد الكريم سعيد عبد الرحمن 4- ميسر عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وجميعهم من بروقين بصفتهم الشخصية من ورثة وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثتهم عايشة محمد عبد الرحمن وكيلهم المحامي: ربحي أبو زغلان / نابلس


 

الإجــــــــــراءات


تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/04/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 33/2014 بتاريخ 15/03/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بملكية المستأنفين سعيد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وأحمد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن 1232 سهم لكل منهما من أصل [88704] سهم لكل من الوريثين جزيلة عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وميسر عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وذلك في قطعة الأرض رقم 162 حوض 2 موقع الظهر والقطعة 15 حوض 2 موقع بزارية المشهور ظهر الرأس والقطعة 1206 حوض 2 خانق الرقيب والقطعة 74 حوض 1 مسطح القرية والقطعة رقم 37 حوض 2 الهرة والقطعة رقم 334 حوض 2 الفخاخير والقطعة رقم 340 حوض 2 واد بقدونس والقطعة 995 حوض 2 الرهبان والقطعة 1083 حوض 2 واد أخرب من أراضي بروقين وعدم معارضة المستأنف ضدهم لهم في تلك الحصص.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً كون الحكم الطعين مخالف لأحكام القانون.
الحكم الطعين خالف قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهو وليد إجراءات باطلة.
البطلان الذي وقع أمام محكمة البداية لحق بموضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
الحكم الطعين مخالف لأحكام الأصول أيضاً والدعوى برمتها واجبة الرد ابتداء وانتهاء لانعدام الخصومة.
أخطأ الحكم الطعين وخالف أحكام القانون في المادة 1635 من المجلة.
أن التبرير الذي جاء به الحكم الطعين لا يتفق لا مع القانون ولا مع الواقع.
الحكم الطعين خالف أحكام القانون المتعلق بالأموال غير المنقول رقم 51 لسنة 1958.
أخطأ الحكم الطعين في تأويل وتطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى عندما استند في الحكم إلى بينة المستأنفين الخطية والشفوية.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ومن ثم إلغاء الحكم الطعين ورد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم من الطاعنين وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


المحكمـــــــــــــــة


وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعين
سعيد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن
أحمد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن
جزيلة عبد الكريم سعيد عبد الرحمن
ميسر عبد الكريم سعيد عبد الرحمن
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثتهم المرحومة عائشة محمد عبد الرحمن بموجب حجة حصر إرث صادر من محكمة شرعية سلفيت بتاريخ 29/04/1418 هـ وفق 02/09/1997 م رقم 32/138/93.
كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم
محمد سليم محمد عبد الرحمن
عمر سليم محمد عبد الرحمن
توفيق سليم محمد عبد الرحمن
صادق كايد محمد عبد الرحمن
محمود كايد محمد عبد الرحمن
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثيهم المرحومين سليم وكايد محمد عبد الرحمن.
عبد الحميد محمد عبد الرحمن
بصفته الشخصية وبصفته من ورثة وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثيهم المرحومين سليم وكايد محمد عبد الرحمن.
تيسير حمد محمد عبد الرحمن من بروقين بصفته الشخصية وبصفته من ورثة وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثه حمد محمد عبد الرحمن.
وذلك للمطالبة بحصص إرثية ومنع معارضة.
وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 104/2007 بتاريخ 22/12/2013 الحكم برد هذه الدعوى لافتقارها السبب القانوني في قطع الأراضي
162حوض 2 موقع الظهر.
15 حوض 2 بزارية أو ظهر الرأس.
1026 حوض 2 خانق الرقيب أو الجورة.
37 حوض 2 الهرة.
565 حوض 2 الخانق.
995 حوض 2 الرهان.
1083 حوض 2 واد أخرب.
679 حوض 2 المطوي.
والحكم للجهة المدعية بحصصها في قطع الأراضي المسماة الفخافير وواد بقدونس ومسطح القرية بإلزام المدعى عليهم بعدم معارضة المدعية في حصصهم الإرثية التي آلت لها إرثاً عن مورثها عائشة في قطع الأراضي
334 حوض 2 الفخافير.
340 حوض 2 واد بقدونس.
74 حوض 1 مسطح القرية.
من أراضي بروقين وإلزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف كونها خسرت الجزء الأكبر من دعواها.
لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 33/2014 بتاريخ 15/03/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بملكية المستأنفين سعيد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وأحمد عبد الكريم سعيد عبد الرحمن 1232 سهم لكل منهما من أصل 88704 سهم من أموال مورثهم محمد عبد الرحمن عبد الجليل وكذلك ملكية 616 سهم من أصل 88704 سهم لكل من الوريثتين جزيلة عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وميسر عبد الكريم سعيد عبد الرحمن وذلك في قطع الأراضي القطعة رقم 162 حوض 2 موقع الظهر، والقطعة 15 حوض 2 موقع بزارية المشهور ظهر الرأس والقطعة 1206 حوض 2 خانق الرقيب والقطعة رقم 74 حوض 1 مسطح القرية والقطعة رقم 37 حوض 2 الهرة والقطعة رقم 334 حوض 2 الفخافير والقطعة رقم 340 حوض 2 واد بقدونس والقطعة 565 حوض 2 الخانق والقطعة 679 حوض 2 المطوي والقطعة 995 حوض حوض 2 الرهبان والقطعة 1083 حوض 2 واد أخرب من أراضي بروقين وعدم معارضة المستأنف ضدهم لهم في تلك الحصص.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم
محمد سليم محمد عبد الرحمن
عمر سليم محمد عبد الرحمن
توفيق سليم محمد عبد الرحمن
فطعنوا فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 23/04/2015.

وعن أسباب الطعن،
عن السبب الأول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الإشارة.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كونه وليد إجراءات باطلة.
وفي ذلك نجد أن محاضر الدعوى لدى محكمة أول درجة تنبئ أنه وفي الجلسة المنعقدة في 17/06/2010 التمس الوكيلان (وكيل الجهة المدعية ووكيل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث) إحالة النزاع إلى الحكم المنفرد سعيد حسين علي عبد الله من بروقين ليفصل في النزاع موضوع هذه الدعوى صلحاً أوحكماً خلال المدة القانونية وإشعاره بذلك مع الإشارة إلى أن الأوراق تنبئ بترك الدعوى عن المدعى عليهم من الرابع وحتى السابع وحصرها بالمدعى عليهم من الأول لغاية الثالث وبأنه في الجلسة المنعقدة في 18/06/2012 وضعت محكمة أول درجة يدها على الأوراق إلى أن أصدرت حكمها في 22/12/2013 آخذين بعين الاعتبار أنه في ضوء تقديم المحكم استدعاء لمحكمة بداية نابلس بتاريخ 22/05/2012 طلب من خلاله إعفائه من التحكيم لتواجده أغلب الأوقات خارج البلاد عمدت المحكمة إلى تعيين موعد جلسة 22/05/2012 لمتابعة النظر في الدعوى.
وحيث ترى محكمة النقض أن اتفاق طرفي الدعوى ممثلين بالوكيلين على إحالة النزاع إلى التحكيم وبالتالي استجابة محكمة البداية لها يعني سلب الاختصاص من محكمة البداية ليتولى الحكم القيام بإجراءاته وبالتالي إصدار قراره المناسب.
وحيث أن سلب هذا الاختصاص من خلال إحالة الأوراق إلى الحكم معناه رفع يد محكمة أول درجة عن موضوع الدعوى وأن إعادة طرح النزاع من جديد في ضوء اعتذار المحكم عن القيام بإجراءاته لا يعطي لمحكمة أول درجة مبرراً لوضع يدها مجدداً على الدعوى ذاتها إذ لا يوجد نص في القانون يجيز ذلك على اعتبار أن الدعوى قد استكملت الإجراءات بإحالتها إلى التحكيم ومعاودة النظر في النزاع يحتاج إلى دعوى جديدة خاضعة للرسم.
ولما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد وضعت يدها على الدعوى بعد الإحالة إلى التحكيم.
الأمر الذي يجعل من هذه الإجراءات منذ وضع اليد ولغاية إصدار الحكم مشوبة بعيب البطلان بما فيها الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد نهجت نهجاً مغايراً الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ودونما حاجة للبحث في باقي أسباب الطعن في ضوء الرد على السبب الثالث
تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.


حكماً صدر تدقيقاً في 30/01/2018


الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر