السنة
2018
الرقم
1180
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنف : النائب العام بالاضافة لوظيفته عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين        

المستأنف عليه :  مروان موسى محمد خليل/ بيتونيا

                  وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في 8/10/2018 بالطلب 445/2018 المتفرع عن الدعوى 22/2017 والقاضي برده.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان المحكمة اخطأت باعتبار النيابة لا تمثل هيئة شؤون الاسرى والمحررين مخالفة المادة 1 من القرار رقم 7 لسنة 2018 بهذا الخصوص.

2-  ان المحكمة لم تسبب قرارها او تعلله تعليلا سليما.

ملتمسا قبول الاستئناف وقبول تمثيل النيابة العامة لهيئة شؤون الاسرى والمحررين.

بالمحاكمة الجارية علنا في 5/12/2018 طلب وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف وتقدم بلائحة خطية على 3 صفحات وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

   بعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث قبول الاستئناف نجد ان الحكم المستأنف هو الصادر بالطلب رقم 445/2018 المقدم من النيابة العامة تطلب فيه تدخلها في الدعوى 22/2017 بداية رام الله بصفتها ممثلة للمدعي عليها الثانية حيث قررت المحكمة الانتقال لذلك الطلب وبعد المرافعات اصدرت حكمها القاضي برد الطلب، ولما كان الاصل في التكييف القانوني هو ما تصل اليه المحكمة او القاضي من طلبات الخصم في دعواه او طلبه والعبرة للوقائع في هذه الحالة، وحيث وان طلب المستأنفة في حقيقتة لا يخرج عن كونه طلب لتمثيل المدعى عليها الثانية (هيئة شؤون الاسرى والمحررين) وليس للدخول في الدعوى كمدعى عليها ثالثة في مواجهة المدعي وعليه لا يعتبر الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف مستندا لحكم المادة 96/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي هو ليس طلب تدخل بالخصومة بالمعنى القانوني للتدخل بالخصومة بل هو طلب لتمثيل احد اطراف الخصومة مما يجعل من هذا الطلب هو ذاته الطلب الذي سطرته النيابة العامة في الدعوى الاساس بجلسة 24/5/2017 وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت برد طلبها واعتبار الهيئة تتمتع بشخصية مستقلة وان النيابة العامة لا تمثل هيئة شؤون الاسرى والمحررين والذي تم الطعن به بالاستئناف السابق رقم 1065/2017 وصدر حكم الاستئناف في 5/2/2018 والذي اعتبر ذلك القرار غير قابل للطعن استقلالا عملا بالمادة 192 من الاصول، من ذلك كله نخلص الى ان التكييف الصحيح للطلب 445/2018 وهو طلب مكرر للطلب السابق المثار بإجراءات الدعوى وهو ليس طلبا للتدخل بالخصومة مما يجعل انطباق حكم المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية غير وارد في هذا المقام ، ولما كانت الاحكام والقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن استقلالا بصريح نص المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية ، وبما ان الاستثناءات الواردة في فقرات تلك المادة الخمس لا تنطبق على القرار محل الاستئناف فيكون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا ، مؤكدين على ما ورد في حكم محكمتنا السابق الصادر في الاستئناف 1065/2017 في 5/2/2018.

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقر المحكمة عدم قبول الاستئناف لوقوعه على قرار غير قابل للطعن استقلالا عملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها حسب الاصول.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا   بحضور الطرفين وافهم في 17/12 /2018