السنة
2017
الرقم
1065
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفين :  النيابة العامة عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين/ رام الله

المستأنف عليه : مروان موسى محمد خليل/ بيتونيا 

                   وكيله  المحامي  نبيل مشحور/ رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 22/2017 في 18/9/2017 والقاضي أن النيابة العامة لا تمثل هيئة شؤون الاسرى والمحررين استناد للمادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

 

1 .أن الاستئناف مقبول شكلاً.

2. أن المحكمة أخطأت في اعتبار النيابة لا تمثل المستأنفة مخالفة القانون.

3. أن القرار غير مسبب أو معلل.

 

 

 

ملتمسة  قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 17/1/2018 طلب وكيل النيابة قبول الاستئناف شكلاً وطلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً وتقدم بمطالعة طالباً رد الاستئناف شكلاً وصرح وكيل النيابة أن القرار المتعلق بعدم القبول من النظام العام وهو متعلق بالخصومة ويقبل الطعن استقلالاً وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، من حيث القبول للاستئناف من عدمه فإننا نجد أن القرار المستأنف هو القرار القاضي بأن تمثيل النيابة العامة لهيئة شؤون الاسرى والمحررين غير قانوني كون الهيئة تتمتع بالاهلية القانونية وتقرير إعادة تبليغ الهيئة وبالتالي نجد أن محكمة الدرجة الاولى لم ترفع يدها عن ملف الدعوى ولم  تبت أو تفصل في موضوع النزاع أو بأي دفع موضوعي وبالتالي يغدوا القرار المستأنف هو قرار تمهيدي لا يقبل الاستئناف استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع بالنتيجة حيث نصت المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا:

1-القرارات الوقتية والمستعجلة .

2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى.

3-القرارات القابلة للتنفيذ الجبري.

4-الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة  الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن.

5-الحالات التي نص عليها القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً.

 وحيث لا نجد في احكام الاصول أي نص يتيح الطعن بالقرار المستأنف استقلالاً مما يؤكد عدم قابلية القرار للطعن.

كما أن ما ورد على لسان وكيل النيابة العامة من أن الدفع متعلق بالنظام العام والخصومة فهذا القول صحيح فيما لو تعلق الامر بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة مع الهيئة / المستأنفة أما التمثيل

 

 

القانوني للمستأنفة أمر مختلف ولم تقضِ المحكمة بعدم قبول الدعوى بل قضت بعدم صحة تمثيل النيابة العامة للمستأنفة وقررت إعادة تبليغها  ليحضر الممثل الصحيح عنها يمثلها أمام المحكمة الامر الذي يجعل من هذا الاستئناف غير مقبول.

(انظر في ذلك تفصيلاً الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع على الصفحات 305 وما يليها).

 

لذلــــــــك

ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف استقلالاً وعملاً بالمادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الطرفين وافهم في 5/2/ 2018


الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة