المادة رقم 22 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.