السنة
2018
الرقم
3
تاريخ الفصل
1 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد ابو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

المستأنف ضده : ع.ع - برطعة - جنين

                      وكيله المحامي محمد طحاينة

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث جنين بتاريخ 21/11/2017 في الدعوى الجزائية رقم 194/2017 والقاضي بإدانة المستأنف ضده بتهمة الحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافاً لأحكام المادة 445 وادنته بتهمة السرقة بالاخذ والنشل خلافاً لأحكام المادة 407 من ق.ع لسنة 1960 والحكم عليه سنداً لنص المادة 36/2 بدلالة المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بتسليمه الى متولية امره والدته غ.ع وتكليفها بالمحافظة عليه ومراقبته وعدم اتيان الحدث المدان أي فعل يحرمه القانون لمدة سنة كاملة من تاريخ هذا الحكم وفي حال أخل متولي الامر بواجباته وقام الحدث بارتكاب أي فعل جديد يحرمه القانون وعملاً بأحكام المادة 56 من ذات القانون بكون متولي امر الحدث قد احمل بواجباته تجاه الحدث المسلم اليه ويعاقب بالغرامة مبلغ 500 دينار اردني .

 

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله للأسباب التالية :

1- خطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف حينما ربط متولي امر الحدث بتهمة الاهمال بواجباته تجاه الحدث خلافاً لأحكام المادة 56 من قانون الاحداث .

2- خطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار الحكم المستأنف بحيث تضمن هذا الحكم تدخل في اختصاصات النيابة العامة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تحريك دعوى الحق العام ضد متولي الامر الذي يهمل في واجباته تجاه الحدث المسلم اليه .

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف بحيث شكل هذا الحكم تدخلاً في اختصاصات قاضي التنفيذ المختص بمحاكمة ولي الامر الذي يهمل بواجباته تجاه الحدث المسلم اليه .

 

والتمست النيابة العامة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى واتخاذ المقتضى القانوني اللازم .

 

بالمحاكمة الجارية سراً وفي جلسة 14/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساُ بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس والحكم المستأنف تجد أن محكمة الدرجة الاولى وبعد ان حكمت على الحدث المدان بتدبير التسليم الى متولية امره والدته غ.ع وكلفتها بالمحافظة عليه ومراقبته لمدة سنة كانت محكمة الدرجة الاولى قد افترضت قيام متولية امر الحدث بالإهمال بواجباتها تجاه الحدث المسلم اليها واوقعت عليها عقوبة الغرامة مبلغ 500 دينار اردني الامر الذي يجعل من هذا الحكم مخالفاً للأصول والقانون في المواطن التالية.

 

أولاً : ان متولية الامر هي شخص اجنبي عن لائحة الاتهام وبالتالي لا يجوز ايقاع أي عقوبة عليها سنداً لمبدأ عينية الدعوى الجزائية ولا يجوز ان يتم الحكم عليها او ان يطالها الحكم.

 

ثانياً : ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الفرضيات والتوقعات والشك والتخمين وبالتالي فإن افتراض تقصير متولية الامر بواجباتها تجاه الحدث يكون في غير محله وفاقداً لركازه القانوني سيما وان الحكم بإدانتها بالتقصير تجاه الحدث انما يكون بعد سماع البينات وثبوت التقصير من جانبها.

 

ثالثاً : حتى يصار الى محاكمة متولي الامر الذي يقصر بواجباته تجاه الحدث يجب ان يكون متولي الامر قد تمت احالته للمحاكمة بتهمة اهمال الواجبات تجاه الحدث سنداً لنص المادة 56 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 مما يستوجب ان تكون هنالك لائحة اتهام بحقه تقدمها النيابة العامة الى قاضي التنفيذ صاحب الصلاحية في الرقابة على تنفيذ الاحكام والتدابير الصادرة على الحدث وفق نص الفقرة 1/ب من المادة 47 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016.

 

وعليه وبعودة محكمتنا على اسباب الاستئناف تجد ما يلي :

 

1.  بخصوص السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ حينما تضمن ربط متولية الامر بتهمة الاهمال بواجباتها تجاه الحدث تجد محكمتنا أن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وذلك لعدم جواز افتراض أي واقعة جرمية تجاه متولي الامر وايقاع عقوبة مسبقة ضده قبل احالته للمحاكمة كمتهم بجرم الاهمال بالواجبات تجاه الحدث ومحاكمته بموجب لائحة اتهام تقدم بحقه من قبل نيابة الاحداث.

2.  بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بكون يشكل تدخل في اختصاص النيابة العامة من حيث ان النيابة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تحريك دعوى الحق العام فإن محكمتنا تجد أن هذا السبب ايضاً ينال من الحكم المستأنف كونه ذهب الى افتراض ادانة متولية الامر والحكم عليها بالعقوبة مبلغ 500 دينار اردني دون أن يكون قد صدر بحقها لائحة اتهام ودون ان تثبت النيابة العامة أي واقعة جرمية ارتكبها متولي الامر.

3.  بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف كونه يعتبر تدخلاً في اعمال قاضي التنفيذ فإن محكمتنا تجد أن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه ذلك أن اختصاصات قاضي التنفيذ انما ورد النص عليها في المادة 47 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 وان متابعة متولي الامر ليس من اختصاصه بحيث ينحصر اختصاصه بمتابعة الحدث والاشراف عليه من ناحية تنفيذ التدبير والاجراء الذي تقرر بحقه ولا تمتد اختصاصات قاضي التنفيذ لتطال متولي الامر الذي يهمل في اداء واجباته اذ ان ملاحقته انما تتم عبر اسناد لائحة اتهام بحقه من قبل النيابة العامة ويحال للمحاكمة امام القاضي المختص وليس امام قاضي التنفيذ وفق قانون الاحداث الامر الذي يجعل من هذا السبب غير واقعاً في محله وحرياً بالرد وعليه تقرر محكمتنا رد هذا السبب.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان محكمتنا هي محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من صلاحيات وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية قبول الاستئناف موضوعاً بتعديل الحكم المستأنف ليصبح ادانة المستأنف ضده الحدث ع.ع بتهمة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 وادانته بتهمة السرقة بالأخذ والنشل خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليه تبعاً لهذه الادانة وسنداً لنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بتسليمه الى متولية امره والدته غادة رفعت عبد العزيز عباس وتكليفها بالمحافظة عليه ومراقبته لعدم اتيان أي فعل مجرم وفق احكام القانون وذلك لمدة سنة من تاريخ هذا الحكم.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/4/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة