السنة
2018
الرقم
102
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــن: الحق العام

المطعـون ضده: م.ب / قلقيلية

           وكيله المحامي: أحمد الخطيب / قلقيلية

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 25/01/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 108/2017 بتاريخ 17/12/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- القرار مخالف للقانون كون المحكمة أخطأت في وزن البينة.

3- القرار مبني على إجراءات قانونية باطلة.

4- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها دون الإشارة للسند القانوني لذلك.

5- أخطأت بعدم الأخذ بالبينة المقدمة من النيابة العامة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية.

أما من حيث الموضوع،

تجد المحكمة أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده لمحكمة صلح قلقيلية بتهم:-

1- التسبب بوفاة إنسان عن غير قصد عملاً بأحكام المادة 112 من قانون المرور.

2- السوق بدون حذر خلافاً لأحكام المادة 98/1 من ذات القانون.

3- عدم وجود رخصة قيادة خلافاً للمادة 26 من قانون المرور.

4- عدم وجود تأمين خلافاً للمادة 73 من ذات القانون.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 11/05/2017 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من تهمة التسبب بالوفاة وتهمة السوق دون حذر وإدانته بتهمة السوق دون رخصة وتهمة عدم وجود تأمين والحكم عليه تبعاً للإدانة بالغرامة مائة دينار عن كل تهمة منهما وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الغرامة ماية دينار.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 108/2017 لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الجزائية.

وبعد المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 17/12/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

نجد أن الأسباب الأول والثاني والثالث جاءت على صيغة العموم والإبهام وعبارة عن استخدام المصطلحات القانونية دون تحديد ما هي أوجه المخالفة للقانون والأصول.

ولما كان لا يكفي أن ينعي الطاعن على الحكم أنه جاء مخالفاً للقانون والأصول حتى يصلح هذا سبباً للطعن أمام محكمة النقض بل لا بد من توضيح أين أوجه المخالفة والقانون المخالفة له والمادة القانونية حتى تتمكن محكمة النقض من تتبع ذلك ومعالجته ولما كانت الأسباب جاءت على النحو المذكور فهي مستوجبة الرد.

أما بقية الأسباب جاءت تنعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لعدم أخذ المحكمة بالبينات المقدمة من النيابة العامة.

أن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في القناعة بالبينة وتقديرها ووزنها والأدلة المعروضة عليها أن لا تأخذ ببينة النيابة لأن الأصل في الحكم هو قناعة القاضي بالأدلة وله أن يأخذ بما يقتنع به وطرح ما لا يقتنع به وهذا لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أن ذلك يقوم على استخلاص سائغ وأدلة بين دفتي ملف الدعوى وبالتالي لا يجوز نقض الحكم إلا لسبب معين بموجب المادة 351 من قانون الإجراءات والبينات ليست منها.

والطعن بالنقض لا يؤدي إلى نقل الدعوى برمتها إلى حوزة محكمة النقض فلا يترتب على هذا الطعن إعادة عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما أنه لا يجوز إعادة فحص الوقائع التي فصلت فيها محكمة الموضوع فالطعن بالنقض ليس امتداد لمرحلة المحاكمة بل تقتصر فيها محكمة النقض على معالجة مدى صحة الأحكام ومطابقتها للقانون.

ولما كان ما جاء في الحكم يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تقوم على أي أساس قانوني سليم.

وحيث نجد أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس صحيح مما يستوجب ردها.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2018

 

الرأي المخالف المعطى من

القاضي عصام الأنصاري

 

أخالف رأي الأغلبية حيث أن المطعون ضده (المتهم) كان يقود مركبة بدون رخصة قيادة وبدون تأمين وصدم بالطفل الذي كان يقود الدراجة الهوائية والذي كان يسير على الطريق ومرور الشاحنة بجانبه وقد أكد جميع شهود النيابة ذلك ولم يأخذ المتهم المطعون ضده الحذر الكافي عند سياقتة الشاحنة وصدم الطفل وتوفي الطفل نتيجة الحادث وأكد خبير السير أن المسؤولية تقع على السائق المتسبب بالحادث وتدخل الناس ولجان الإصلاح وتم عمل صك عطوة ولم يتم الصلح مما يعني أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً.

لذلـــــــــــــك

أرى إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف من أجل العمل وفق ما بيناه على أن تقوم بوزن البينة وزناً سليماً وتُنْظَر من هيئة مغايرة.

 

بتاريخ: 01/11/2018

 

                                                                                           القاضي المخالف

                                                                                           عصام الأنصاري