السنة
2018
الرقم
102
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش .

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الهديل للموزاييك والانتيك والمعروفة ايضا باسم مؤسسسة هديل للموزاييك والحجر بواسطة ممثلها القانوني / بيت لحم .

وكيلها المحامي

:

سامي حور

المسـتأنـف عليه 

:

 محمد داود علي كلبية المعروف بابو حمزة / بيت لحم

 

وكيلته المحامية

:

سماح الوحش / بيت لحم





 

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى حقوق رقم 419/2014 الصادر بتاريخ 4/1/2018 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بمبلغ 18634 شيكل ودفعه للمدعي مع الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة وفائدة قانونية وغلاء المعيشة كون ان المبلغ متنازع عليه وليس دينا .

 

اسباب الاستئناف

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون .

2- القرار مسبب تسبيبا خاطئا ومفتقر للبحث القانوني السليم .

3- القرار ضد وزن البينة .

4- القرار مخالف لقانون العمل رقم 7/2000 وللسوابق القضائية .

وفي الاجراءات ، وفي جلسة 19/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه ، بينما انكرها وكيل المستانف عليه . وفي جلسة 7/5/2018 تقرر شطب الاستئناف ، وفي جلسة 17/9/2018 تقرر اعادته لجدول القضايا ، والتمس وكيل المستانفة اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة مرافعة له في هذا الاستئناف ، كما التمس وكيل المستانف عليه اعتماد اقواله ومرافعاته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف ورد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ورفعت الجلسة ليوم 24/10/2018 لغايات التدقيق والمداولة واعطاء القرار .

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالعودة للسبب الاول المذكور تجد المحكمة ان وكيل المستأنفة لم يوضح اوجه مخالفة الحكم للاصول والقانون ، مما يترتب على هذا القول جاهلة في السبب وغموض لا يمكن معهما للمحكمة ان تبسط رقابتها عليه وتعالجه معالجة قانونية سليمة ، لذى يغدو هذا السبب موجب للرد فتقرر المحكمة رده .

اما وبشأن السبب الثاني والثالث المذكورين ،  فنجد المحكمة انه من المتوجب بحثهما معا كون ان الادعاء بعدم وزن البينة في حالة ثبوته يستدعي الوصول الى عدم التسبيب والتعليل السليمين للحكم المستانف .

حيث تجد المحكمة ان المستانف قد ادعى بان طبيعة عمل المدعي هي مقاولة وليس علاقة عمل ما بينه وبين وكيل المستناف ومن ثم ادعى على اثر ذلك انه لا يستحق الحقوق التي حكمت له المحكمة بها .

اما وبشأن القول بان العلاقة ما بين المستانف والمستانف عليه هي علاقة مقاولة ليس الا ، فتجد المحكمة ان المستانف المدعى عليه قد اقر وفق البند الثالث من لائحته الجوابية بان المستانف عليه كان يعمل ناطور لديه في منشأته ولديه منشأة اخرى قريبة منه . كما ثبت ذلك ايضا من شهادة شاهد المدعي المدعو امجد داود في جلسة 9/9/2015 حيث قال ( ...وكان يعمل المدعي عامل على المنشار وناطور في الليل ..... ويتلقي اوامره مباشرة في العمل من قبل محمد عياش وهو مدير الشركة .

كما شهد شاهده المدعو مجدي كلبية في جلسة 9/11/2015 انه قال (... والمدعي كان يعمل عامل لدى المدعى عليها ، حيث كان يعمل كل شئ قص حجر وتلصيق على مَيّة النار وكل شئ .....) كما ثبت ذلك من خلال بينة المدعي عليها ايضا ، حيث اورد الشاهد سامي دار صلاح في جلسة 19/5/2016 انه قال ( ..... وكان المدعي يعمل ناطور ..... وقبل عامين كان يعمل في مجال قص الحجر ... وكنت اشاهد المدعى عليه يعطي المدعي اجرته .....)  كما ثبت ذلك ايضا وبذات الصيغة من شاهد المدعى عليها المدعو جابر هريمي في جلسة  24/12/2016 حيث قال المدعي كان يعمل حارس ناطور للجهة المدعى عليها ولمناشير الحجر المجاورة لها وان المدعى عليها عامل على القص لمدة لا تزيد عن السنتين ...) وحيث لم يثبت ان المدعي كان يعمل باعمال المقاوله لدى المدعى عليه وانما ثبت انه عمل عاملا وتحت اشراف صاحب الشركة المدعى عليها ، ناهيك عن ان اجتهاد المحاكم قد استقر علما ان اعمال الحراسة ليست من اعمال المقاولة وانما هو عمل له واجره والاشراف عليه وتبعيته تعود لرب العمل . الامر الذي يغدو هذا الدفع غير وارد في هذه الدعوى .

اما بشأن الحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية فتجد المحكمة انه من الثابت لها وفق بينته المدعي والمدعي عليها ايضا ان المدعي لم يحصل على تلك الاجازة او بدلها . حيث ثبت ذلك من شهادة شاهد المدعي امجد داود المذكور الذي شهد بقوله ( ..... ولم ياخذ المدعي اجازات سنوية ...) ومن جهة اخرى تجد المحكمة ان عبء اثبات حصول المدعي على اجازاته السنوية او مقابلها يقع على عاتق المدعى عليه وهذا ما لم يثبته وفق بينته المقدمة .

اما بشأن استحقاقه لبدل مكافأة نهاية الخدمة ، فتجد المحكمة ان ذلك يتوقف على فترة عمل المدعى عليها ، حيث تجد المحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة مفادها ان مدة عمل المدعي هي سبع سنوات وشهران وثمانية عشر يوما ، مستندة في ذلك الى شهادة شاهد المدعي امجد داود على انه بدأ عمله في شهر 7/2007 كما ثبت لها ان نهاية عمله كان بتاريخ 18/9/2013 حيث ثبت لها ذلك من المبرز م/1 وفق بينة امدعي وهي عبارة عن شيكين الاول يستحق بتاريخ 30/9/2013 بموجب امر صرف محرر بتاريخ 18/9/2013 قيمته الف شيكل والثاني يستحق بتاريخ 30/11/2013 قيمته الفا شيكل وفق امر صرف بتاريخ 18/9/2013 ويحمل الشيك الاول رقم 906 ويحمل الشيك الثاني رقم 904 . وكذلك الى شيكين بموجب امر صرف بتاريخ 18/9/2013 وكلاهما بقيمة الف شيكل الاول يستحق بتاريخ 30/12/2013 ورقمه 907 مسحوبة جميعها على بنك الاستثمار الفلسطيني فرع بيت لحم .

بينما تجد المحكمة ان شاهد المدعي المستانف عليه امجد داود المذكور قد اورد في شهادته ان المدعي عمل لدى المدعى عليها ( منذ شهر 7/2002 حتى شهر 12/2009 حيث انني اشتغلت معه حتى هذا التاريخ لدى المدعى عليها وبعد ان تركت العمل لا اعرف الى متى بقي مستمرا في العمل .....) بينما تجد المحكمة ان شاهد المدعى عليها المدعو سامي دار صلاح قد شهد بشأن هذه الواقعة حيث قال ( ....وانا حضرت للعمل في عام 2006  والمدعي حضر قبلي بعام .وقد عمل من عام 2006 الى عام 2011 كل فترة عمله ) كما تجد المحكمة ان شاهد المدعى عليها المدعو جابر هريمي قد شهد بشأن هذه الواقعة حيث قال ( .....وقد بدأت عملي لديها في العام 2006 ، عندما بدأت عملي لديها كان المدعي يعمل لديها قبلي ..... وان المدعي في الفترة الاخيرة واقصد بذلك قبل حوالي ست سنوات مرض واصبح ليس بامكانه الاستمرار بالعمل وطلب منه المدير ان يبق بالعمل الا انه لم يقبل كونه لا يستطيع الاستمرار بالعمل بسبب مرضه ) .

ان المحكمة تجد مما سلف ذكره بشأن بداية عمل المدعي ونهايته انها تأخذ ببينة المدعي شأن بداية عمل المدعي وفق ما شهد به الشاهد امجد داود الذي شهد بان بداية عمله كان في شهر 7/2002 وهذا ما تأيد ايضا بشهادة شاهد المدعى عليها جابر هريمي الذي شهد بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها قبله اي قبل بداية عمل الشاهد المذكور الذي بدأ عمله ايضا لدى المدعى عليها في عام 2006 .

اما بشأن نهاية عمل المدعي لدى المدعى عليها ، فتجد المحكمة ان شاهد المدعى عليها قد اورد ان نهاية عمل المدعي في عام 2011 وكذلك يفهم من شهادة شاهد المدعى عليها جابر هريمي عندما شهد بان المدعي ترك عمله بسبب مرضه قبل حوالي ست سنوات من شهادته المعطاة منه في جلسة 24/10/2016 وهو الامر الذي يتطابق بشان نهاية العمل للمدعي الذي تستدل عليه المحكمة ايضا من المبرز م/1 وفق بينة المدعي على النحو المذكور وهي الشيكات المستحقة بتاريخ 30/11/2013 و 30/12/2013 وهي التي اورد المدعي بشأنها في البند الثاني من لائحة دعواه والتي اسماها باقي حساب بدل اجرة عمل . كما تجد المحكمة ان من ضمن المبرز م/1 المذكور كشف ساعات عمل منها يتعلق بساعات عمل المدعي بتاريخ 1/8/2003 وشهر 4/2003 تحت بند ( عامل انتاج ) والتي يتضح منها ايضا ان راتب ( ابو حمزة ) وهو المدعي بلغ في شهر 4/2008 ( 3212) شيكل وهو المبرز الذي لم يتم الاعتراض عليها من قبل وكيل المدعى عليها في حينه لمحاكمته حضوريا لعدم حضوره . الامر الذي تجد فيه  المحكمة انه من الثابت لها ان بداية عمل المدعي هو تاريخ شهر 7/2002 وان نهاية عمله هو في عام 2011 اي لمدة تصل الى تسع سنوات . كما ثبت ان اجرة المدعي هي مائة شيكل في اليوم وفق شهادة شاهد المدعي امجد داود المذكور وكذلك وفق المبرز م/1 .

وحيث ان المدعي لم يتقدم باستئناف على الحكم المستانف وانما من تقدم به هو المدعي عليها ، لذلك تغدو المبالغ المحكوم بها على النحو الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من سنوات عمل المدعي من حيث النتيجة والاجرة الشهرية المستحقة للمدعي، وكذلك من حيث استحقاق المدعي لبدل اجازة سنوية على النحو الوارد في الحكم المستانف لهو امر واقع في محله . الامر الذي يغدو السببان الثاني والثالث المذكورين لا يردان على الحكم المستانف من حيث النتيجة ، فتقرر المحكمة ردهما .

اما بشأن السبب الرابع المذكور ، فان الجهالة تشوبه كونه قد ورد على عموميات لا يمكن للمحكمة معها معالجتها . كما ان ما سلف ذكره وقوله بشأن معالجة السبب الاول المذكور ليصلح اساسا للرد على هذا السبب .

 

                                          لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الاستئنلف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماة عن هذه المرحلة لعدم المطالبة بها في مرافعته الختامية .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم في 24/10/2018 .

 

الكاتب                                                                              القاضي

ص.م

   

           محمود الجبشة