السنة
2018
الرقم
1415
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

 

المستأنف : حسن احمد حسن عطاطرة/ جنين

             وكيلاؤه المحامون غسان عليان وبشار دراغمة واحمد دبك

 

المستأنف ضده : محمد حسن رجا ابو صفط/ جنين

                وكيله المحامي علاء فريحات وموسى قدورة

 

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية 403/2016 الصادر بتاريخ 30/10/2018 والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 97937 شيكل.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالفا للقانون ومعيب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطا في تطبيق القانون.

2-  جانبت محكمة الدرجة الاولى اثناء بحثها في البينات المقدمة في الدعوى الاساس.

3-  جانب سعادة القاضي الصواب في تفسير القانون وتاويله.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد حسن رجا صالح ابو صفط يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه في محل المنيوم يقع في يعبد وانه بدا عمله في بداية عام 2000 ولغاية شهر 7/2015 بشكل متواصل وانه كان يقبض 450 شيكل اسبوعيا ويعمل من السبت الى الخميس دون ان يقبض اجر اليوم الذي لا يعمل فيه وانه لم يكن يقبض اجرا عن يوم الجمعة ولم يكن يقبض اجرا عن بدل عيدي الفطر والاضحى وانه كان يعطل فيهما وكان يعمل في باقي الاعياد الرسمية باجر عادي ولم يكن يحصل على اجازاته السنوية او بدل عنها وان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ثم قال بانه علم بالاجر من المدعي.

اما الشاهدة غدير عمر مسعود فاكدت ما قاله الشاهد حسن ابو صفط وقالت بانه كان يعمل من 7.5 وحتى 4 مساء.

 اما الشاهد غالب مصلح صالح ابو بكر فانه يقول بانه علم باجر المدعي من والده.

وحيث ان المدعى عليه اشار في لائحته الجوابية الى انه كان يحاسب المدعي بشكل اسبوعي بواقع مبلغ 450 شيكل شاملا يوم الجمعة فان المحكمة تقرر اعتماد المبلغ المذكور باعتباره اجرا اسبوعيا خاصة وان لائحة الدعوى اشارت الى ان المدعي كان يعمل باجرة اسبوعية مقدارها 450 شيكل وبالتالي فان الاجر المذكور ينصرف الى يوم الجمعة باعتباره من ضمن الاسبوع .

وحيث ان الشاهد حسن رجا ابو صفط كان قد قال بان المدعي لم يكن ياخذ الاجازة السنوية ولا بدلا عنها، و لا بدل الاجازة المرضية والوطنية وانه مطلع على هذه الامور لان المدعي ابنه و يسكن معه وانهما يتحدثان عنها وكذلك قوله بان المدعي كان يعمل في عيد العمال ولم يكن يتقاضى اجرا اضافيا عنه وقوله بان المدعي كان يعطل في عيد الاضحى والفطر دون اجر وكذلك قول الشاهدة غدير ابو صفط من جهة قولها بانها علمت بتفاصيل عمل المدعي من قبل المدعي بحكم انه زوجها وحيث ان الشاهد غالب مفلح ابو بكر قد قال بانه لا يعلم ان كان المدعي ياخذ اجر يوم الجمعة ام لا وانه كان يعطل في الاعياد الدينية والرسمية وانه لا يعرف ان كان يعطل في الاعياد الرسمية الاخرى ام لا.

و حيث انه  اجمل قوله المذكور بانه علم بما شهد به من قبل والد المدعي فان المحكمة وعلى ضوء كل ذلك تشير الى انه تصبح على عاتق المدعي اثبات العمل الاضافي و عدم  تقاضي  بدل العمل في الاعياد الدينية والرسمية واثبات عدم حصوله على اجازة سنوية او على بدلها وحيث ان كل ذلك لم يثبت ببينة اصولية وانما جاءت على السماع فان المحكمة تقرر رد المطالبة بشان كل ما ذكر.

اما بشان بداية العمل ونهايته فان ما ورد على لسان والد المدعي لم يكن من هذه الناحية على السماع وانما كان بعلم شخصي منه فان المحكمة تقرر اعتماد بداية العمل ونهايته وفقا لما ورد على لسانه.

و حيث ان اثبات دفع مستحقات المدعي عن  بدل المكافاة يقع على عاتق المدعى عليه وحيث انه لم يقدم بينة بهذا الخصوص فان المدعي يكون مستحقا لبدل المكافاة .

وعليه فانه يستحق للمدعي بدل مكافاة عن مدة عمله بواقع 15 سنة و7 أشهر بواقع اجرة 15 شهرا و نسبة معادلة لمدة 7 اشهر بواقع 1928.4 × 15 وسبعة اشهر = 30051 شيكل بدل مكافاة الا ان المحكمة تقرر الالتزام بحدود لائحة الدعوى بواقع مبلغ 27000 شيقل.

 

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق 27000 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة