المادة رقم 26 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تقييد قيادة المركبة
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها.
2- لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة طبقاً لما هو وارد بالفقرة (1) أعلاه.
3- لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة واحد من نفس الدرجة.