المادة رقم 98 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المخالفات الخطرة
إذا ثبت للشرطي بأن جريمة المرور التي ارتكبها قائد المركبة من المخالفات الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى حادث طرق فعليه أن يسلمه مذكرة حضور للمحكمة وتعتبر هذه المذكرة كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة وفيما يلي أنواع هذه الجرائم:
1- قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.
2- التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة.
3- تجاوز السرعة المقررة قانونا بما يزيد على 30كم/ساعة.
4- قيادة مركبة بعكس الإتجاه المقرر للسير.
5- عدم الامتثال لإشارة قف أو إعطاء حق الأولوية في المفترق.
6- عدم الإمتثال لإشارة قف الضوئية.
7- التجاوز الخطر بشكل غير مأمون أو للخط الفاصل المتواصل.
8- نقل حمولة تزيد على الوزن المسموح به في رخصة المركبة بنسبة 25% فأكثر.
9- نقل مواد خطرة في مركبة غير مرخصة بذلك.
10- قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
11- عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في حادث طرق أدى الى إصابة أو وفاة شخص بإبلاغ الشرطة عن الحادث.