المادة رقم 74 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تقديم المساعدة والبيانات وإبلاغ الشرطة
1- إذا تسببت مركبة في وقوع حادث على الطريق ونتج عن ذلك ضرر أو إصابة لشخص أو مركبة أو حيوان فيجب على قائد المركبة تقديم المساعدة الممكنة للمصابين وإبلاغ الشرطة فورا بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور أو إذا دعت الضرورة إلى إسعاف مصاب.
2- على قائد المركبة التي تسببت في حادث طرق أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي اشتركت في الحادث أو لأي راكب أو شخص كان بصحبة المصاب بيانات رخصتي القيادة وتسيير المركبة ووثيقة التأمين والبطاقة الشخصية.
3- إذا كانت المركبة المتضررة واقفة بدون مراقبة أو كان صاحب المال المتضرر غائبا فعلى قائد المركبة التي تسببت في الحادث أن يترك إشعارا خطيا في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة أو المال المتضرر ويذكر فيه البيانات الموضحة في الفقرة (2) من هذه المادة وعليه إبلاغ أقرب مركز شرطة من مكان الحادث خلال موعد أقصاه 24 ساعة من وقت وقوع الحادث.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية