العقوبات العامه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية