المادة رقم 117 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

العقوبات العامه
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك.