السنة
2018
الرقم
1720
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــن : حمدي يونس محمد علي القواسمة / الخليل.

                 وكيله المحامي: رجائي ابورميله / الخليل.

المطعون ضدها : شركة الجنيدي للهندسة والتجارة العامة العادية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها (علي

                        محمد عبد المنعم الجنيدي) / الخليل - شارع السلام.

                وكيلها المحامي: معتز الجنيدي / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 3/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 336/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً عملاً بأحكام المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى ان الحكم الطعين واجب النقض لكونه بني على مخالفة القانون بشكل واضح وصريح  اذ بني على خطأ في تطبيق احكام القانون وتأويلها وبطلان في اسباب الحكم الواقعية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ولتوافر كافة الشروط وثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين والغائه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وأصوله مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه و/او قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واصدار الحكم الفاصل في الدعوى الاساس رقم 610/2016 وبالنتيجة الحكم بردها عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مراحل التقاضي كافة.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها اصولياً. 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولما كانت الدعوى محل النظر موضوعها المطالبة بمبلغ (2347) شيكل وحيث ان المبلغ المذكور وفق سعر الدينار الاردني بتاريخ اقامة الدعوى 5/6/2016 يقل عن مبلغ الف دينار فإننا وبالرجوع الى احكام المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001وتعديلاتها نجدها قد جعلت من الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح في الدعاوي المالية التي تقل قيمتها عن الف دينار احكام قطعية، الا ان المادة 203 من القانون المذكور اجازت استئناف تلك الاحكام بأسباب محدده وهي مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، وبمراجعة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وان وصفه الطاعن بالقصور في الاسباب الواقيه الا انه وعلى ما أنبأت عنه لائحة الطعن ينصب على القصور في الاسباب القانونية ولا ينصب على القصور في الاسباب الواقعية اذ أن القصور في الاسباب القانونية لا يرتب البطلان وفق صريح نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه قطعياً لا يقبل الطعن بطريق النقض بما يرتب عدم قبول الطعن لافتين النظر انه كان على المحكمة ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً. 

لــــهذه الاســـــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2019