السنة
2018
الرقم
1094
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد ،كمال جبر،نزار حجة ،عبد الجواد مراعبة  

 

الطاعنة : شركة (جي .ال.تي) لصناعة البلاستيك ممثلها القانوني دواد لطفي الطويل /الخليل

       وكيلها المحامي :منير الحسيني /الخليل

المطعون ضدها: أحلام محمود محمد رجوب/دورا

        وكيلها المحامي :معتز المصري/دورا

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2018 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 9/5/2018 في الاستئناف رقم 732/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 8800 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماة .

ويستند الطعن للأسباب التالية :

  1. ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطاء في تطبيقه من حيث :

أ‌-   اعتبار ان المطعون ضدها استوفت حقوقها وفق المخالصة الموقعة منها والحكم لها ببدل فرق الراتب رغم ان الراتب المتفق عليه بين الأطراف هو الساري ولا يجوز للمحكمة التعرض لقرار مجلس الوزراء بشان الحد الأدنى للأجور التي تخلو نصوصه من ما يلزم المحكمة تطبيقه .

ب‌- اخطات محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لان المخالصة شملت كافة حقوقها ولم يبقى لها أي حق تستحقه .

ت‌- اخطات بالحكم ببدل الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماة لخسارة المطعون ضدها الجزء الأكبر لدعواها

ث‌- ان الحكم المطعون فيه غير معلل تعليل سليم

وبالنتيجة التمس قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بتاييد حكم محكمة اول درجة مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تبلغت المطعون ضدها ولم تقدم لائحة جوابية

المحكمــــــــــــــــــة

   بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم في الميعاد ونقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : تقدمت المطعون ضدها بلائحة دعاوه امام محكمة بداية الخليل قيدت تحت الرقم 583/2014 في مواجهة الطاعنة موضوعه المطالبة بحقوق واجور عمالية .

على أساس من الادعاء انها عملت لدى المدعى عليها كمحاسبة باجرة شهرية 900 شيكل من تاريخ 19/12/2010 وحتى 28/5/2014 حيث انتهت خدمتها بسبب مطالبتها برفع راتبها .

وبعد استكمال الإجراءات الصلحية أصدرت المحكمة حكمها النهائية القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم ترتض المدعية بالحكم فبادرت للطعن به بالاستئناف رقم 732/2016 امام محكمة استئناف القدس التي أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 9/5/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الفقرة الحكمية والحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 8800 شيكل للمستانفة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماة .

وعن أسباب الطعن والتي تتمحور حول تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدها ببدل فرق الأجور وفق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الأدنى للأجور رغم توقيعها على مخالصة بعد انتهاء العمل تقر فيها استلامها كامل حقوقها .

في ذلك نقول بعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين والذي قضى للمطعون ضدها بمبلغ 8800 شيكل بدل فرق أجور من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/1/2013 وحتى تاريخ تقديم استقالتها في 28/5/2014 على أساس الفرق ما بين كانت تتقاضاه شهريا والبالغ 900 شيكل وما منحه قرار مجلس الوزراء كحد ادنى للأجور مبلغ 1450 شيكل على أساس ان المخالصة لا تشمل ذلك وبالنظر للمخالصة المبرز د/1 حيث جاء فيها (   استلمت .............. مبلغ 1500 شيكل عن فترة عملي حتى تاريخ 28/5/2014 ويشمل هذا المبلغ الحقوق العمالية من اجازات ومكافاة نهاية الخدمة واتعاب وبذلك لا يحق لي المطالبة باية حقوق عمالية اخرى) .

وحيث ان المطعون ضدها لا تنكر توقيعها على المخالصة وتم توقيعها على المخالصة بعد انتهاء علاقة العمل بارداة حرة واعية غير مكره وحيث ان المخالصة تضمنت نوعين من الابراء الأول استيفاء باقرارها باستلام المبلغ الوارد بالمخالصة والثاني اسقاط وفق الصيغة التي وردت بها عبارة لا يحق لي المطالبة باية حقوق عمالية أخرى والذي يعتبر اسقاطا لكافة حقوقها الأخرى .

وحيث ان المخالصة عبارة عن صلح يرفع النزاع ويقطع الخصومة ولا يسوغ لاطرافها الرجوع عنها وفق صريح المادة 1531 مجلة وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فان أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين اذ لا تستحق المطعون ضدها لاي حقوق من الطاعن لاستيفاء مبلغ 1500 شيكل عن الحقوق المذكورة ولاسقاطها باقي حقوقها العمالية الأخرى ومنها بدل المطالبة بفرق الأجور ولا مجال لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الأدنى للأجور ويغدو الحكم ببدل فرق الأجور فاقدا لاساسه القانوني .

لهـذه الأسبـــــــــــاب

   تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وعملا بالمادة 237/2 تقرر المحكمة رد الدعوى الأساس رقم 583/2014 والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  25/10/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                    الرئيـــــــس       

 

ه.ج