المادة رقم 1531 من مجلة الأحكام العدلية

الصُّلْحُ: هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي. وَيَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية