السنة
2021
الرقم
204
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : نزار حجي وسعد السويطي

 

الطاعن : مجلس بلدية طولكرم/ طولكرم

          وكيله المحامي /فريد الجيوسي/ طولكرم

المطعون ضده : هاشم عبد الرحمن محمد الحاج قاسم/ طولكرم

          وكيله المحامي /ابراهيم الشيخ/ طولكرم

الإجراءات

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/6/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/5/2021 بالاستئناف رقم 122/2020 القاضي الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 22500 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بان الحكم الطعين مبني على خطا في تفسير وتطبيق قانون الهيئات المحلية على وقائع الدعوى .

   وبالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    لم يتقدم المطعون ضده بلائحة طعن جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعى (المطعون ضده)اقام الدعوى الاصلية رقم 68/2019 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) بموضوع المطالبة ببدل ساعات عمل اضافية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 10/9/2020 المتضمن الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 80 دينار اردني اتعاب محاماة .

   لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالحكم لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 122/2020 وبنتيجة المحاكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 22500 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة . 

   لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن بالحكم امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

    وبالعودة الى اسباب الطعن والتي حاصلها بان الحكم الطعين مبني على خطا في تفسير وتطبيق قانون الهيئات المحلية على وقائع الدعوى.

  ولما كانت اسباب الطعن تدور بين الواقع والقانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه اسباب الطعن من الناحية القانونية .

   وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد بلديه طولكرم لمطالبتها ببدل ساعات عمل اضافية من تاريخ 30/5/2011 حتى تاريخ 31/12/2013 باعتبار ان عدد ساعات العمل اليومية هو 6 ساعات وان المدعي كان يعمل 8 ساعات في اليوم.

   ولما كان الثابت من الاوراق يشير الى ان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة ببدل ساعات عمل اضافية لدى البلدية فان ما يحكم هذا النزاع هو قانون الهيئات المحلية والانظمة الصادرة بموجبه بما لا يتعارض واحكام قانون الخدمة المدنية وفق ما افصحت عنه المادة 19/2 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 .

    وفي ذلك نجد ان المادة 55 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 تنص على انه :"يجوز منح شاغل الوظيفة مقابلا عن الاعمال التي يكلف بها غير اوقات العمل الرسمية اذا توافر اعتماد مالي مخصص لها بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختصة بالشروط التالية :

  1. ان يكون العمل المراد تنفيذه من الاعمال الطارئة او الموسمية التي لا يتسنى اداؤها وقت الدوام الرسمي .
  2. الا يتجاوز المبالغ المدفوعة عنها ربع راتب الموظف المعني.
  3. ان يقتصر صرفها على الموظفين التنفيذيين من الفئة الثانية فما دونها على اساس الساعة بساعة وتحدد اللائحة التنفيذية الاحكام والضوابط والاجراءات للعمل في غير اوقات العمل الرسمية".

    فيما قضت المادة 9/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشان موظفي الهيئات المحلية بما يلي :"للرئيس بناء على تنسيب مسؤول الدائرة المعينة تكليف موظف بعمل اضافي اذا تطلبت حاجة العمل ذلك على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عن 25% من الراتب" .

    وكما نصت المادة 26/1 من ذات قرار مجلس الوزراء على ما يلي :"تحدد ساعات العمل الرسمي بست ساعات يوميا ولمدة ستة ايام بالاسبوع ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات اضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسمي".

    وعطفا على ما سلف بيانه فانه لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الاضافي في غير اوقات العمل الرسمي الا بالقرار من رئيس البلدية بناء على تنسيب رئيس مسؤول الدائرة المعنية وبذلك نجد ان البينة المقبولة لاثبات العمل الاضافي اثبات وجود تكليف خطي بالعمل الاضافي من رئيس البلدية .

    وبالعودة لوقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها نجدها تفيد بعدم وجود تكليف خطي للمدعي بالعمل الاضافي فقد ذكر الشاهد احمد ابو بكر وهو من ضمن بينة المدعي :"لا يوجد كتاب رسمي من رئيس البلدية بعمل المدعي ساعات اضافية ..وان المتعارف عليه انه في العمل الاضافي يجب طلب موافقة مسبقة من رئيس البلدية " وذكر الشاهد اسلام ياسين:"لا يوجد اي تكليف خطي من رئيس البلدية للمدعي من اجل القيام باي عمل اضافي ولا يوجد تكليف خطي من رئيسه المباشر بالقيام باي عمل اضافي" .

  ولما كان البين من الاوراق عدم وجود تنسيب من رئيس مسؤول الدائرة المعنية لرئيس البلدية لتكليف المدعي بالعمل الاضافي وعدم وجود اي تكليف من رئيس البلدية للمدعي بالعمل الاضافي الامر الذي نجد معه ما خلصت له محكمة الاستئناف في حكمها الطعين يخالف حكم القانون والوقائع الثابتة في اواراق الدعوى التي جاءت خالية من اي دليل على وجود تكليف خطي للمدعي بالعمل الاضافي ولما كان المدعي قد اخفق في اثبات طلباته بخصوص ساعات العمل الاضافية التي يدعيها فتكون اسباب الطعن واقعة في محلها مما يستوجب نقض الحكم الطعين .

لـــذلك

    وعليه وسندا لما بيناه  وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها  وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الاساس والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/10/2021