السنة
2015
الرقم
944
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين   

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: رشا حماد، محمد إحشيش، محمود الجبشة، عوني البربراوي (منتدب)

 

الطعن الاول رقم: 944/2015

الطــــــــاعن: رياض احمد عبد الفتاح الشلالدة/سعير.

   وكيله المحامي مازن عوض/الخليل 

المطعون ضده: وليد كامل عباس الطروة/بيت فجار.

   وكيله المحامي محمود البو/الخليل  

الطعن الثاني رقم: 978/2015

الطــــــــاعن: وليد كامل عباس الطروة/بيت فجار.

        وكيله المحامي محمود البو/الخليل  

المطعون ضده: رياض احمد عبد الفتاح الشلالدة/سعير.

        وكيله المحامي مازن عوض/الخليل 

الإجــــــــــــــراءات

قُدم لهذه المحكمة طعنين الاول بتاريخ 15/7/2015 والثاني بتاريخ 27/7/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 17/6/2015 في الاستئناف المدني رقم 291/2014 والقاضي بتعديل الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم والحكم بالزام المستأنف (المدعى عليه) الطاعن في الطعن الثاني بان يدفع مبلغ (60060) للمستأنف عليه الطاعن الاول (المدعي) دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم مع المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة مع تضمين المستأنف عليه مصاريف هذا الاستئناف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 944/2015 فيما يلي:

  1. الحكم الطعين مبني على فهم وتطبيق خاطئ لنصوص القانون.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية عندما حكمت للمدعي الطاعن بمبلغ (12740) شيكل وكان عليها ان تحكم بمبلغ (18200) شيكل محسوبة كما يلي 10 ايام في السنة بدل اعياد X 14 سنة عدد سنوات الخدمة = 140 يوم X الاجر اليومي 130 شيكل = 18400 شيكل.
  3. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للطاعن (المدعي) ببدل اليوم السابع عن فترة عمله وكان عليها ان تحكم عن هذا البند بمبلغ (87360) محسوبة كما يلي: 48 يوم عن كل سنة مضروبة في عدد سنوات الخدمة 14 = 672 يوم X 130 الاجر اليومي= 87360 شيكل.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 978/2015 بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق قانون العمل ولم تقف على طبيعة العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده وتخطئتها في اعتبار العلاقة القائمة بينهم هي علاقة عمل.
  2. الحكم الطعين مبني على اجراءات باطلة عندما اعتمدت على البينات التي تمت امام القاضي انطون ابو جابر وتم بطلانها كون ان القاضي انطون قد انتهت ولايته بنظر الدعوى بانتهاء انتدابه.

وطلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والغاؤه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب  المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن الثاني موضوعاً وقبول الطعن الاول رقم 944/2015 موضوعاً والحكم له وفق اسبابه وتضمين الطاعن الثاني الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كانا الطعنين مقدمين في الميعاد ومستوفيان لشروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى بأن الطاعن في الطعن الاول (المدعي) قد اقام الدعوى الحقوقية رقم 194/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه (الطاعن في الطعن الثاني) وليد كامل عباس الطروة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 260000 شيكل بالاستناد للاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/5/2014 اصدرت محكمة البداية حكمها المتضمن الحكم للمدعي رياض احمد عبد الفتاح الشلالدة بمبلغ 152881 شيكل والزام المدعى عليه وليد كامل عباس الطروة بدفع هذا المبلغ للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فتقدم بتاريخ 26/6/2014 بالاستئناف رقم 291/2014 لدى محكمة استئناف القدس وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المذكور في صدر هذا الحكم ولما لم يقبل الطاعن الاول (المدعي) بهذا الحكم بادر بتقديم الطعن الماثل رقم 944/2015 للاسباب الانف ذكرها.

لم يقبل الطاعن في الطعن الثاني بالحكم فتقدم بطعنه رقم 978/2015 للاسباب الواردة والمذكورة استهلالاً.

وعن اسباب الطعن الاول وبخصوص السبب الاول منه والذي يعيب على الحكم الطعين بانه مبني على فهم وتطبيق خاطئ لنصوص القانون فإن هذا السبب قد جاء عاماً ولم يوجه طعنه بصورة محددة لنقضه قانوناً حتى يتم معالجتها مما يجعل من هذا السبب مخالف لمقتضيات نص المادة 228/4 من قانون الاصول وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير مقبول وحري بالرد.

وعن السبب الثاني والذي ينعى على الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد الدينية والرسمية بمبلغ 18200 شيكل وحكم له فقط بمبلغ 12740 شيكل وفي ذلك نقول ان العامل يستحق بدل الاعياد الدينية والرسمية بحكم القانون وان عبء اثبات ذلك يقع على صاحب العمل وحيث ثبت لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن الطاعن لم يحصل على هذه الاجازة وقد حكمت له فقط عن هذا البند بدل الايام التي لم يعملها ولم تحكم له عن كامل فترة عمله عندما حملت حكمها على القول (اما بخصوص باقي الاعياد الدينية والرسمية وكما انه وفق ما جاء في استجوابه انه كان يعمل في الاعياد الرسمية وبما انه عمل في ذلك اليوم وبالتالي لا يستحق اجرين عنها وبخصوص المطالبة ببدل الاعياد الدينية فقد جاء في استجواب المستأنف عليه انه كان يعطل في الاعياد الدينية 3 الى 4 ايام ولم يتقاضى بدل اجر عنها وبالتالي يستحق بدل عطلة العيدين اجر سبعة ايام في السنة محسوبة 7X 14 سنة X 98 يوم X 130 شيكل = 12740 شيكل).

وفي ذلك فإن قانون العمل قد اوجب للعامل الحق في اجازة الاعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر عن كامل فترة عمله شرط عدم عمله في تلك الاجازة فإن عملها فيستحق اجراً مضاعفاً عنها وبالتالي فإن ما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يكون مخالف للواقع ويكون حكمها قد شابه عيب مخالفة القانون وعليه ولما تم ذكره اعلاه فإن المدعي يستحق عن هذا البند ضرب مدة عمله والبالغة اربعة عشر عاماً في عدد ايام العطل الدينية والرسمية والبالغة عشرة ايام مضروباً في بدل الاجر اليومي الثابت والبالغ 130 شيكل مائة وثلاثون شيكل فيكون ما يستحقه عن ذلك 14X 10X 130= 18200 شيكل والذي يكون معه سبب الطعن هذا وارداً على الحكم الطعين مما يتعين قبوله.

وعن السبب الثالث الذي ينعى على الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن (المدعي) عن بدل اليوم السابع وفي ذلك نقول ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ذهبت في قضاءها ومنطق حكمها الى القول (وبما ان المستأنف عليه (المدعي) كان يعمل لدى المستأنف بشكل متواصل من عام 1996 حتى منتصف عام 2010 وتحت اشرافه) في حين عادت وضمنت حكمها بخلاف ما تم ذكره سالفاً وقالت (وقد خلت بينة المستأنف من انه كان يعمل ستة ايام متواصلة في الاسبوع حتى يستحق اجر اليوم السابع) فإن ما تم ذكره من قبل المحكمة فيه اختلاف بين القولين ينطوي على تناقض واضح ومخالف للفهم الصحيح لما اشتملت عليها البينة المقدمة لديها وكقاعدة عامة لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في النتيجة التي خلصت اليها في قضائها طالما ان ما توصلت اليه من وقائع مستخلصة من بينة ثابتة في الدعوى وبعكس ذلك فإنها تكون قد بنت حكمها على بينة وهمية واستخلاصها غير سائغ ويكون حكمها قد شابه الفساد في الاستدلال وتناقض في الحكم ولما كان الامر كذلك وبناء على ما تم ذكره فإن المحكمة تكون قد قضت بخلاف الواقع والثابت ويكون حكمها قد شابه عيب مخالفة القانون وبذلك فإن هذا السبب يكون مقبول ويكون المدعي محق في طلبه ببدل اليوم السابع محسوب له كما يلي 14 شيكل مدة العمل مضروبة في الاجر اليومي 130 شيكل مضروبة في 48 اسبوع في السنة (اي بواقع 48 يوم في السنة)وفق طلب المدعي بلائحة الدعوى ويساوي 87360 شيكل.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 978/2015 وعن السبب الاول والذي ينعى على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق احكام قانون العمل حيث لم يقف على طبيعة العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده وفيما اعتبر العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل.

وبمراجعة كافة الاوراق وحيثيات الحكم الطعين بما يتصل بذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم حملت حكمها على القول (وبما ان المستأنف عليه كان يعمل لدى المستأنف بشكل متواصل من عام 1996 حتى منتصف عام 2010 وتحت اشراف المستأنف وان عمله على المتر او القطعة لا يعني انه لا يعتبر عامل بالمعنى القانوني خاضع لاحكام قانون العمل بل هو كذلك ما دام انه يؤدي عملاً لصالح المستأنف وتحت اشرافه ورقابته) وبانزال حكم القانون على هذا الذي ساقته محكمة الدرجة الثانية في حكمها نقول ان العامل وفق تعريفه الوارد في المادة الاولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 هو (كل شخص يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء اداءه لعمله تحت ادارته واشرافه) وكما نص في الفقرة 2 مكرر من المادة 35 من ذات القانون تحت عنوان بناء على رغبة العامل شريطة اخطار صاحب العمل خطياً قبل ترك العمل باسبوع اذا كان يتقاضى اجره على اساس يومي او اسبوعي او بالقطعة او بالعمولة) فإن طريقة دفع الاجرة للعامل لا اثر لها فإن وصف طبيعة العلاقة بين الطرفين سواء كانت تدفع شهرياً او يومياً او بالمتر او بالعمولة او بالقطعة كما ان الاشراف والادارة من قبل صاحب العمل على العامل كمكونين لعنصر التبعية لا يعنيان الاشراف المباشر والمستمر ولا يرتبطان ببدء ساعات العمل وانتهاءه الا اذا كان ذلك عائداً لطبيعة العمل او شرط من شروط العقد.

ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى نتيجة مفادها ان طبيعة العلاقة ما بين المدعي (الطاعن) الذي كان يعمل بدق الحجارة ويتقاضى اجره بالمتر هو عامل وفق احكام قانون العمل فانها بذلك تكون قد اصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه مما يكون معه سبب الطعن هذا غير وارد.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بأن الحكم الطعين بني على اجراءات باطلة كون سعادة قاضي الدرجة الاولى قد نظر الدعوى بعد انتهاء مدة انتدابه كقاضي في محكمة البداية.

وفي ذلك نقول ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد فصلت في هذا الامر وذلك بحكمها رقم 51/2015 وبهذا يكون هذا السبب ايضاً غير وارد.

لــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول موضوعاً ونقض الحكم بالنسبة للسببين الثاني والثالث من الطعن الاول، ورد الطعن الثاني موضوعاً ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملاً باحكام المادة 237/2/أ من قانون الاصول فإننا نقرر الحكم للمدعي (الطاعن في الطعن الاول) احمد عبد الفتاح الشلالدة بمبلغ 18200 شيكل عن بدل الاعياد الدينية والرسمية ومبلغ 87361 شيكل بدل اجر اليوم السابع بالاضافة لما قضت به محكمة الاستئناف مبلغ 43681 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة ومبلغ 3640 شيكل بدل الاجازة السنوية وبهذا يكون مجموع المبالغ المستحقة 152881 (مائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون) شيكل والزام المدعى عليه وليد كامل عباس الطروة بدفع هذا المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز