السنة
2020
الرقم
660
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ود. رشا حماد و محمود الجبشة و نزار حجي

الطــاعــنان :1. عباس محمد حسين جابر/نابلس.

              2. وليد علي درويش عايدي/نابلس

                                وكيلهما المحامي:عمر فتوح/نابلس.

الطاعنان المضمومان: 1. مدير دائرة تسجيل الأراضي

                 2. النائب العام

المطعون ضدها: جمعية القران والسنة الخيرية/قلقيلية

                                وكيلها المحامي : تيسير أبو عامر/قلقيلية.

الإجــــــــراءات

بتاريخ 18/10/2021، تقدم الطاعنان بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 790/2021 الصادر بتاريخ 29/09/2021، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 1852/2003/511 عدل نابلس وابطال عقد البيع رقم 3988/2013 المتعلق بقطعة الأرض رقم 118 حوض 24060 من أراضي نابلس مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان الحكم مخالف للقانون والأصول وتعتريه الجهالة.
  2. ان المحكمة أخطأت في قبول الاستئناف كون أن العبرة للأسبقية في التسجيل سنداً لحكم المادة 16 من قانون التسوية وان الجهة المطعون ضدها لم تنفذ وكالتها ضمن المدة القانونية وتراكمت استحقاقات عليها لذلك قام المالك ببيعها لعباس جابر الذي تكفل بدفع جميع الالتزامات وسجلت على اسمه.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، لما كانت وقائع الإجراءات تجاهر بإقامة المدعية /المطعون ضدها للدعوى التي حملت الرقم 112/2018 لدى محكمة بداية نابلس بموضوع تنفيذ وكالة دورية وابطال عقد بيع وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 25/2/2020 القاضي برد الدعوى.

لم ترتض المدعية من الحكم المذكور فتقدمت بالاستئناف رقم 790/2021 لدى محكمة استئناف رام الله والتي أصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2021 بقبول الاستئناف وتنفيذ الوكالة الدورية (الحكم محل الطعن).

لم يرتض المدعى عليهما الأول والثاني من حكم محكمة الاستئناف فتقدما بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

بتاريخ 12/12/2022 أصدرت محكمتنا قرارها القاضي بوجوب اختصام باقي المدعى عليهم وتقديم لائحة طعن معدلة وجرى ذلك بتاريخ 9/1/2023 وقدم لائحة طعن معدلة.

وعن أسباب الطعن، وبخصوص السبب الأول والأخذ على الحكم في مخالفته للقانون والأصول وانه تعتريه الجهالة، فإننا نجد  أن هذا الذي سطره الوكيل كسبب يخالف ما ورد بنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت ان يتم ايراد أسباب النقض بصورة واضحة ومحددة، ولما كان ذلك فيغدو هذا السبب عاماً مجهلا لا يصلح كسبب للطعن بالنقض ما يوجب عدم قبوله.

وعن سبب الطعن الثاني والقول بخطأ المحكمة بعدم الأخذ بأسبقية التسجيل وانها خالفت المادة 16 من قانون التسوية وان الجهة المطعون ضدها هي من قصرت في حق نفسها بعدم تنفيذ وكالتها الدورية ضمن المدة وانه تراكمت التزامات وضرائب على الأرض ما حمل المالك الى بيعها لعباس جابر بعقد بالطابو.

ان المحكمة وفي معرض ردها على هذا السبب لا بد لها من تفحص ما ورد في أوراق الدعوى سواء لوائحها او البينات المقدمة فيها، وبعطف النظر على تلك الوقائع يتبين بأن المدعية/جمعية القرآن والسنة استندت في طلبها فسخ عقد البيع وتنفيذ وكالتها الدورية الى مفاجأتها عند مراجعة دائرة الأراضي بأن الأرض مسجلة باسم الوكيل الخاص/المدعى عليه الأول عباس جابر مع علمه المسبق (أي هذا المشتري) بأنه قام ببيع ذات الأرض للمدعية.

المدعى عليه الأول والثاني(المشتري الجديد ومالك الأرض) ابديا في لائحتهما الجوابية بالبند 5و 6و 7 عدم علمهما بما ورد بالبنود الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من لائحة الدعوى تلك البنود التي هي كامل وقائع وأسباب دعوى المدعية بمعنى انكرا علمها بالبيع للمدعية بوكالة دورية وانكرا قيام الأول بشراء الأرض وتسجيلها على اسمه بالطابو، والثاني بيع الأرض مرة ثانية للمدعي الأول.

وبامعان التدقيق في الأوراق نجد بأن الثابت أمام محكمة الموضوع بأن المدعى عليه الأول عباس جابر هو وكيل خاص للمدعى عليه الثاني مالك قطعة الأرض وليد العايدي بموجب وكالة خاصة عدلية رقم 2425/2001/459 بتاريخ 19/3/2001 عدل نابلس وأن الوكيل الخاص المذكور (عباس جابر) وبموجب وكالته الخاصة سالفة الذكر قام بالتوقيع على الوكالة الدورية رقم (1852/2003/511) عدل نابلس بتاريخ 3/4/2003 بوكالته عن المالك المدعى عليه الثاني(وليد العايدي) بيع حصة واحدة من اصل حصتين في قطعة الأرض رقم 118 حوض الكفريات رقم 24060 من أراضي نابلس وما عليها من انشاءات للجهة المدعية جمعية القرآن والسنة الخيرية.

كما من الثابت أيضاً ان المالك ذاته المسجلة على اسمه قطعة الأرض المدعى عليه الثاني وليد عايدي قام ببيع ذات الحصة المباعة بالوكالة الدورية لجمعية القرآن، وقام ببيعها ثانية الى المدعى عليه الأول (عباس جابر) الذي هو وكيله الخاص وهو من قام بالبيع الأول بذات الصفة للمدعية ما يدلل بل ويثبت بشكل قاطع علم المدعى عليه الأول (المشتري الثاني والوكيل الخاص) بالبيع الأول الذي اجراه بنفسه ويدلل على سوء نيته وسوء نية المالك (المدعى عليه الثاني) وهدفهما الاضرار بالمدعية واضاعة حقها في قطعة الأرض سيما ان الدعوى بالأساس أقيمت واستندت بل واسست على علم المدعى عليه الأول (عباس جابر) المشتري الثاني، بالبيع الأول كونه وكيل خاص عن المالك(كسوء نية).

اما قول الجهة الطاعنة أن الأولى بالحماية هو صاحب التسجيل سنداً للمادة 16 من قانون التسوية فقد يكون لذلك محلاً للمعالجة فيما لو لم يكن هناك سوء نية واضح وجلي وبيّن من المشتري الثاني والمالك وقيام المشتري الثاني بتسجيل العقار المبيع على اسمه رغم قيامه هو بوصفه وكيل خاص بالبيع للجهة المدعية ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

 

لــــــــــهذه الأســـبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتأييد الطعين من حيث النتيجة سنداً لحكم المادة 237/1 من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر