السنة
2018
الرقم
643
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــــة السيــــــد القاضــــــي حـــــازم إدكيــــدك

وعضويـــــة السيديـن القاضيين: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة 

 

الطـــــاعــــــنة : شركة بنك فلسطين م.ع.م/رام الله  

              وكيلها المحامي سليمان حمارشة/رام الله     

المطعون ضدهم :

  1. احمد محمود عبد نجيب/حزما
  2. صابر إسماعيل علي زيدان/رام الله

وكيلهما المحامي جمال العمري/رام الله

3- الليثي إبراهيم محمد بهنج/الجلزون

4- عادل ذياب شاكر عاصي/بيت لقيا

الإجــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 11/4/2018 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/3/2018 بالاستئناف رقم 115/2012 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى 197/2006 وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. ان الحكم المطعون فيه باطلاً لمشاركة القاضي فلسطين أبو رومي في الحكم رغم مشاركتها في الدعوى الأساس.
  2. ان الحكم المطعون فيه مخالف لحكم النقض السابق 595/2013 ولم تعالج المحكمة مسألة نقل عبء الاثبات على المدعى عليهم لاثبات عدم صرف الشيك من حسابهم.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق احكام المادة 237 من الأصول حسب لائحة الدعوى و/او اتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما الأول والثاني ولم يتقدم بلائحة جوابية وتبلغ المطعون ضده الثالث ولم يتقدم بلائحة جوابية واعيدت أوراق تبليغ الرابع تفيد تواجده خارج البلاد.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان المدعية/الطاعنة شركة بنك فلسطين اقامت الدعوى المدنية رقم 197/2006 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليهم المطعون ضدهم وذلك لمطالبتهم برصيد حساب بقيمة 9588 دولار امريكي، وبعد اكمال الإجراءات امام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بتاريخ 26/3/2012 القاضي بالحكم للمدعية على المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به.

لم يرتضِ المدعى عليهما الأول والثالث الممثلين بالدعوى بالحكم الصلحي فبادرا الى الطعن فيه بالاستئناف رقم 115/2012 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها الأول بعد اختصام باقي المدعى عليهم بتاريخ 11/6/2013 القاضي برد الدعوى.

لم ترتضِ المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت به نقضاً بالطعن الأول رقم 595/2013 وأصدرت محكمة النقض حكمها الأول بتاريخ 30/6/2016 القاضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق لمصدرها مبينة ان على المدعى عليه اثبات ان الشيك تم صرفه او قد خصم من حسابه لصالح الطاعنة بالنظر لحلف ممثل البنك اليمين بعدم وجود الشيك لديهم.

اعيدت يد محكمة الاستئناف للمرة الثانية على الدعوى بتاريخ 16/11/2016 حيث تم السير على هدي حكم النقض وبعد اكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 14/3/2018 القاضي برد الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى وهو الحكم محل الطعن.  

لم ترتضِ المدعية بالحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فبادرت الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة أعلاه.

وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول وحاصله بطلان الحكم لاشتراك القاضي فلسطين أبو رومي بالحكم رغم اشتراكها في الدعوى الموضوعية، فإننا وبعطف النظر على محاضر الجلسات امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان القاضي فلسطين أبو رومي قد اشتركت في عدة جلسات لنظر الدعوى امام محكمة الصلح وقد استمعت الى بينات الجهة الطاعنة وكذلك نظرت الطلب المقدم لالتزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات.

وبالتدقيق في ملف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نجد كذلك مشاركة القاضي فلسطين أبو رومي في سماع المرافعات الختامية للأطراف في جلسة 15/1/2018 وكذلك مشاركتها واشتراكها في اصدار الحكم محل هذا الطعن.

وبالعودة الى احكام المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد نصت على (1- يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات التالية .... و- اذا سبق له نظرها بصفته قاضياً او خبيراً او محكماً او وسيطاً) ونصت الفقرة 2 من ذات المادة على (2- يقع باطلاً كل قرار او حكم أصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة).

ولما كان من الثابت اشتراك القاضي فلسطين أبو رومي في نظر الدعوى الموضوعية امام محكمة الدرجة الأولى ومعاودتها نظر الدعوى الاستئنافية ومشاركتها في اصدار الحكم المطعون فيه ما ينحدر بالحكم المطعون فيه الى درجة البطلان بصريح نص المادة (141/1/و و141/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الموجب لقبول هذا السبب من أسباب الطعن.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله الاخذ على الحكم مخالفته لحكم النقض السابق فإننا نجد ان محكمة النقض في الطعن الأول قد قضت ان على المدعى عليه اثبات التحلل من الالتزام بأن يثبت صرف قيمة الشيك او خصمه من حسابه وبالتالي اعادت محكمة النقض ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية لاتخاذ المقتضى القانوني على ضوء ذلك، الا انها لم تفعل وخالفت الحكم المذكور وخالفت حكم المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي الزمت المحكمة المحال اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ما يجعل كذلك من هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه ما يوجب نقضه، مؤكدين على اننا لم نكتفي ببحث السبب الأول فقط للاعادة انما آثرنا معالجة السبب الثاني كذلك للفت الانتباه الى حكم النقض الأول وأثره على إجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الثانية ورد المدعى عليه امامها وعدم تقديمه باية بينة بعد الإعادة لاثبات ما قضت به محكمة النقض.

لهــــــــذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتخاذ المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/4/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     س.ز