السنة
2017
الرقم
1652
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة د. رشا حماد 

وعضوية السادة القضاة : محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي ومحمد ابو سندس .

الطاعن : احمد محمود محمد ذياب / طولكرم

           وكيله المحامي : ابراهيم زغل / طولكرم     

المطعون ضده  : سمير راسم محمود ابو شقير / طولكرم  

وكيله المحامي : احمد شرعب / طولكرم

الاجراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ  3/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 474/2017 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي ( المستانف عليه ) بمبلغ ( 8066 ) شيكل والزام المدعى عليه بدفعه والتصديق على ما عدا ذلك وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير نص المادتين 42 /1 و 74/1 من قانون العمل حيث ثبت لديها بان المطعون ضده قد عمل مدة خمس سنوات فقط الامر الذي يقتضي احتساب ثلث راتب شهر عن كل سنة قضاها في عمله واجازة سنوية بواقع اسبوعين عن اخر سنتين .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وارجاعه للمحكمة مصدرته واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 18/12/2017 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي ( المطعون ضده ) اقام في مواجهة المدعى عليه ( الطاعن ) الدعوى المدنية رقم 140/2015 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة باتعاب وحقوق عمالية بقيمة (96300 ) شيكل وذلك بالاستناد للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 23/2/2017 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( 16797 ) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 474/2017 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 5/11/2017 القاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( 8066 ) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بالاستناد للسبب المشار اليه انفاً .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير نص المادتين 42/1 و 74/1 من قانون العمل حيث ثبت لديها بان المطعون فيه قد عمل مدة خمس سنوات فقط الامر الذي يقتضي احتساب ثلث راتب شهر عن كل شهر قضاها في عمله واجازة سنوية بواقع اسبوعين عن اخر سنتين .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف وبعد استعراضها ووزنها للبينة المقدمة في الدعوى توصلت الى ان مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعن هي خمس سنوات فقط وان اجره الشهري هو ( 2000 ) شيكل ومن ثم قامت باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلثي الاجر الشهري بمبلغ ( 6666 ) شيكل وبدل اجازة عن اخر سنتين بواقع ( 3 ) اسابيع بمبلغ ( 1400 ) شيكل .

وبانزال حكم القانون تجد ان المادة 42/2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 تنص ( يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل ) .

وحيث ان المشرع ربط المكافأة بالثلث او الثلثين في حالة تقديم العامل استقالته من العمل او امضى سنوات معينة من العمل خمس سنوات ليستحق معها العامل ثلث مكافاة نهاية الخدمة وثلثي المكافأة خلال الخمس سنوات اللاحقة واقل من عشر سنوات .

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان مدة عمل المطعون ضده هي خمس سنوات فقط الامر الذي يقتضي معه الحكم له بواقع ثلث مكافأة نهاية الخدمة وليس الثلثين وفق صريح نص المادة 42/2 من قانون العمل ويكون المبلغ المستحق للمطعون ضده يساوي ( 3333 ) شيكل وبالتالي يكون ما جاء في هذه الجزئية من هذا السبب يرد على الحكم الطعين , اما فيما يتعلق بالحكم للمطعون ضده ببدل الاجازة السنوية فاننا نجد ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون بما حكمت به ببدل اجازة سنوية عن اخر سنتين بواقع ثلاث اسابيع طبقاً لاحكام المادة 74/1 من قانون العمل التي اوضحت بان العامل يستحق بدل اجازة سنوية مدتها ثلاثة اسابيع عن كل سنة في العمل للعامل الذي امضى خمس سنوات في المنشأة الامر الذي يتعين معه رد هذه الجزئية من هذا السبب .

لذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتعلق بالحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة ونقضه حول هذا البدل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فاننا وسنداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الزام الطاعن بدفع مبلغ ( 4733 ) شيكل للمطعون ضده وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2021