السنة
2017
الرقم
61
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

تيسير عبد السميع خلوي الطويل / الخليل .

وكيله المحامي

:

عقل الجمل / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. شادي نور الدين ربحي مسودة / الخليل . 2. عمار وليد يعقوب احمرو / الخليل .

 

وكيلهما المحاميان

:

ساري مسودي وفراس ابو رميلة التميمي / الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 858/2014 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1575 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول وغير معلل .

2. القرار المستأنف مخالف لقانون الاصول كون اللائحة الجوابية موردة من المحامي المتدرب بدون انابة وقدم مذكرة بحصر البينة قبل تاريخ الانابة .

3. اخطأت المحكمة باعتبار المبرز د/2 بانه تاريخ بداية العمل الحقيقية وقد اثبت المستأنف ان بداية العمل كان في شهر 4 أو 5 من عام 2011 .

4. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .

5. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ببدل مكافئة 675 شيكل فقط .

6. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بالاجازة حسب ما جاء في لائحة الدعوى .

7. اخطأت المحكمة في عدم الحكم باجرة اليوم السابع .

8. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بباقي الاجور المطالب بها .

9. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي .

10.        اخطأت المحكمة في عدم الحكم لبدل اجرة ايام العطل الشتوية .

11.        اخطأت المحكمة في عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون دون بيان ما هي الاصول التي خالفها فان هكذا قول هو مخالف لاصول الطعن بالاحكام ويتسم بالجهالة او بخصوص الطعن بان الحكم المستأنف غير معلل فهذا قول غير سديد ذلك اننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد انه معلل ولا ينقصه التعليل الموجب للبطلان وهناك فرق كبير بين انعدام التعليل وعدم صحة التعليل وعليه فاننا نقرر الحكم برد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فالقول بان اللائحة الجوابية ووكالة وكيل المدعى عليهم موردة من المحامي المتدرب بدون انابة ذلك ان التوريد هو عمل متعلق بادارة الدعوى وليس عمل قضائي وبالتالي لا يحتاج الى انابة في هذا العمل اما القول بان مذكرة حصر البينة قدمت قبل تاريخ الانابة فان العبرة هو في تاريخ قبول المذكرة وليس في تاريخ تورديها وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف يدعي بموجب لائحة الدعوى بانه عمل لدى المدعى عليهما في مقر منتزه بلدية الخليل اعتباراً من تاريخ 25/4/2011 حتى تاريخ 20/9/2014 وذلك في مقر منتزه بلدية تفوح (حديقة النخيل) وبخصوص بينة المدعي حول تاريخ بداية العمل هي شهادة والده التي جاءت سماعية بهذا الخصوص والشاهد سفيان زعتري والذي لا يعرف بداية عمل المدعي سوى ما شهده بانه هو شخصياً بدأ العمل في عام 2013 وشهادة شقيق المدعي عاهد في حين نجد ان اتفاقية التشغيل للمنتزه مع البلدية مع المدعى عليه الثاني عمار المرة الاولى كانت بشهر 9 من عام 2012 لمدة 485 يوماً والثانية كانت تبدأ بتاريخ 1/1/2014 أي بعد انتهاء الفترة الاولى وتكون بداية ضمان المنتزه في شهر 9 عام 2012 وبالتالي تكون بداية عمل المستأنف بحدها المتيقن في شهر 9 من عام 2012 كون الحديقة قبل ذلك كانت مع اشخاص اخرين وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه وتكون مدة العمل سنتين .

اما بخصوص السبب الرابع المتعلق الفصل التعسفي فاننا نجد ان المدعي يدعي في لائحة دعواه بانه بتاريخ 20/9/2014 تم فصل المدعي تعسفياً بدون أي سبب في حين ان المدعى عليهما يدعيان في لائحتهما الجوابية بانه ترك العمل لوحده وبالرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف حول هذه الواقعة وهي شهادة والده والتي جاء فيها حصل ان ذهب المدعي معي الى مناسبة لمدة ثلاث ساعات وعندما عاد الى العمل اخبروه انهم لا يرغبون في استمراره في العمل وانا كنت معه عندما طلبوا منه ذلك في حين ان الشاهد سفيان قال انه لا يعرف كيف انتهى عمل المدعي بينما جاء في شهادة شقيق المدعي الشاهد عاهد حيث يقول بخصوص واقعة الفصل (ذهبنا اليهم وطالبناهم باجورنا المستحقة حيث اخبرنا المدعى عليه الاول شادي انه احضر عمال اخرين وانهم لا يلزمونا بالعمل هذه الرواية تختلف عن رواية والده هذه بينة المدعي حول هذه الواقعة بينما نجد ان بينة المدعى عليهما بهذا الخصوص وهي شهادة شقيقه الشاهد نور الدين والتي جاء فيها (ان المدعى عليهم تركوا العمل في الحديقة بسبب قلة العمل وان المدعي ذمته مشغولة للمدعى عليه بمبلغ 2700 شيكل واذكر انه عاد للعمل لتسديد المبلغ من خلال العمل وبعد ان تم تسديد المبلغ لم يعد للعمل وفي المدة الاخيرة التي ترك االعمل ارسل له المدعى عليهما شخص يدعي نصر احمرو لاعادته للعمل الا انه رفض وبعد ذلك حضر المدعي ووالده وشقيقه لكي تأخذ حسابه ويقول الشاهد نصر احمرو في شهادته (انا كلفني المدعى عليه الثاني شقيقي ان احضر المدعي للشغل في يوم جمعة وقال لي المدعي بديش اشتغل واخبرت اخي بذلك) وعلى ضوء هذه البينة المقدمة فاننا نجد ان انهاء العمل لم يكن نتيجة فصل من قبل الجهة المدعى عليها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان ما يستحقه المستأنف بدل مكافئة نهاية الخدمة عن فترة العمل سنتين اجرة شهر من كل سنة وبما ان اجره اليومي 90 شيكل فان الاجرة الشهرية تكون 2700×2= 5400 شيكل . وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان ما يستحقه المستأنف هو 14 يوم عن اخر سنتين أي 14×90×2= 2520 شيكل .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فان استحقاق المستأنف لاجرة اليوم السابع مشروط بان يعمل ستة ايام متصلة قبلها الامر الذي لم يثبت بل ان البينة اشارة الى ان المدعي كان يتغيب عن العمل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف يدعي في لائحة دعواه بانه يطالب ببدل اجرة عن شهر  12، 1، 2، 3 من عام 2012 وشهر 12، 1، 2، 3 من عام 2013 وشهر 12، 1، 2، 3 من عام 2014 ونجد من خلال شهادة والده الشاهد عبد السميع (ان المدعي عندما ذهب لتصفية الحساب مع المدعى عليهم كان له اجرة شهرين او ثلاثة لم يكن قد تقاضاها حيث نجد ان والده يتحدث عن شهرين او ثلاث بينما المدعي يتحدث عن 4 شهور لمدة ثلاث سنوات أي 12 شهر ونجد ان والده يقول في معرض المناقشة (عندما تمت تصفية الحساب بين المدعي والمدعى عليهما كان ترصد للمدعي 100 أو 200 شيكل وعليه فان المستأنف لا يستحق بدل هذه المطالبة وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب التاسع من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف في لائحة دعواه يدعي بانه كان يعمل بمعدل 12 ساعة عمل اضافي في الاسبوع أي بمعدل ساعتين في اليوم وبالرجوع الى البينة نجد ان الشاهد سفيان زعتري يقول ان العمل يبدأ الساعة 12 ظهراً حتى 12 ليلاً أي يعمل 12 ساعة عمل يومياً وهذه الشهادة مخالفة لما جاء في لائحة الدعوى وعليه نقرر استبعادها في حين نجد ان الشاهد نور الدين مسودي المقدم ضمن بينة المدعى عليهم اذ يقول ان العمل في الحديقة يبدأ بعد العصر وينتهي في الساعة العاشرة او الثانية عشر مساءً) وجاء ايضاً في شهادة الشاهد نايف خمايسة (ان العمل يبدأ بالحديقة في ساعات العصر عند الساعة 4 تقريباً وينتهي الساعة 12 تقريباً .) وكذلك الشاهد نسيم هشلمون يقول في شهادته (يبدأ العمل الساعة الرابعة عصراً وتغلق الساعة 11 و 12 ليلاً) وجاء فيها ايضاً ان المدعي كان يحضر تقريباً الساعة الثالثة والنصف او الرابعة عصراً واحياناً قبل ذلك مما يعني ان مدة العمل لم تتجاوز الثماني ساعات هذه اضافة الى ان المدعي لم يدفع الرسم القانوني المتوجب دفعه عن هذه المطالبة وفق ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2/2015 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب العاشر من اسباب الاستئناف فان الاجر هو نظير العمل وبالتالي يطالب المستأنف باجور عن ايام لم يعمل بها ولم يحضر الى العمل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الحادي عشر من اسباب الاستئناف فان المستأنف لم يدفع رسوم حتى يطالب بالحكم له بالرسوم اما بخصوص اتعاب المحاماة فكان يتوجب على المحكمة ان تقرر ذلك .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليهما بدفع مبلغ (7920) سبعة الاف وتسعماية وعشرون شيكل مع المصاريف وماية وخمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017