السنة
2018
الرقم
1832
تاريخ الفصل
25 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة،كمال جبر،نزار حجي،محمد أبو سندس 

 

الطاعنة :  فخرية فخري صبح عايد/ رام الله هوية رقم (412945560) بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة لباقي ورثة تركة مورثها والدها المرحوم فخري صبح حامد بركات بموجب حجة الوراثة 42/154/63 بتاريخ 19/5/2013

 وكيلها المحامي:انس الطحان 

المطعون ضده :محمد احمد عيد عيد حامل هوية رقم 949984298/الامعري

وكيله المحامي:ثائر حموده

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/11/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1 . النعي بالخطأ بعدم الحكم بالزام المطعون ضدها بعدم معارضة الطاعن في الأرض موضوع الدعوى رغم ان الطاعن قد تصرف بها مدة مرور الزمن ورغم ان المطعون ضده لم يفلح باثبات حقوقه الارثية المدعى فيها الامر الذي تعد معه معارضة المطعون ضده لا تقوم على مسوغ شرعي.

2. النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون اذ كان يتوجب على المحكمة مصدرته الرد على لائحة  الاستئناف والأسباب الواردة فيها مفندة لا ان تكتفي برد الاستئناف على الوجه الوارد في الحكم .

3. النعي على محكمة الدرجة الأولى (محكمة بداية رام الله  ) ان حكمها جاء ضد وزن البينة ومخالف لحكم المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 حين قضت باعتبار الوكالات الدورية سند بيع رغم ان الطاعن قد تصرف بالعقار مدة مرور الزمن .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

 وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة قد اقامت الدعوى المدنية 971/2017 بداية رام الله في مواجهة المطعون ضده موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيحة المحاكمة امامها وبتاريخ 4/7/2018 أصدرت حكما يقضي برد الدعوى وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المستانف بالحكم فطعن به بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف  المدني رقم 1022/2018 وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 7/11/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الامر الذي لم ترتض به الطاعنة  فطعنت به بطريق النقض الماثل وللاسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بالزام المطعون ضده بعدم معارضة الطاعن في الأرض موضوع الدعوى رغم ان الطاعن قد تصرف بها مدة مرور الزمن ورغم ان المطعون ضده لم يفلح باثبات حقوقه الارثية المدعاة فيها الامر الذي تعد معه معارضة المطعون ضده لا تقوم على مسوغ شرعي .

وفي ذلك نجد ولما كان القانون لا يلزم كل من يتصرف بارض ان يبين سبب تصرفه بها بل جل ما هو ملزم به فقط هو ان يدعي انه يتصرف على وجه الملكية دون ان يكون ملزما ببيان سبب تملكه اذ يسمى التصرف بهذا الحال بالتصرف المعاكس المانع من سماع الدعوى عند الانكار .

اما اذا بين من يتصرف بالأرض سبب تملكه فيها فان البحث ينتقل من موضوع التصرف مدة مرور الزمن الى البحث في مسألة صحة الشراء فاذا أثبت المدعي انه اشترى الأرض من مالكها بموجب عقد بيع ناقل للملكية قررت المحكمة قبول دعواه والحكم بملكيته للأرض استنادا لحكم المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 .

ولما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان المدعي الطاعن قد أسس دعواه استنادا الى انه قد اشترى الأرض من المدعو جبرائيل أبو ارميله وقد ثبت من خلال بيانات ومدونات الحكم ان هذا الأخير ليس له ذكر في قطعة الأرض موضوع الدعوى ،وهو الامر الذي له اصله الثابت في  أوراق الدعوى وعليه فان تمسك الطاعن بالتصرف بالأرض مدة مرور الزمن يضحى غير مقبول طالما ان تصرفه المدعى به في الأرض انما جاء مستمدا من مالكيها كما يدعي (حيث ادعى انه تلقى الملك فيها من البائع المدعو جبرائيل) وطالما ان المحكمة ملزمة بمعالجة مسألة التصرف على ضوء مدى صحة سند البيع الذي ادعاه المدعي (الطاعن) ما دام هذا الأخير قد أسس دعواه مستندا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 والتي تقوم تلك المادة على التصرف في العقار ووضاعة اليد عليه استنادا الى سبب صحيح ذلك السند الذي يقوم على كل تصرف قانوني مسند اليه واضع اليد والمتصرف يكون من شانه نقل الملك لو انه صدر من مالك اهلا ً للتصرف .

وعليه فان النعي على الحكم الطعين برد دعوى الطاعن رغم ان المطعون ضده لم يثبت سند ملكيته للحقوق الارثية التي يدعيها يكون نعيا غير منتج ،وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها برد دعوى الطاعن يكون واقعا في محله وان ما ينعاه بهذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون اذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف الرد على لائحة الاستئناف والأسباب الواردة بها مفندة لا ان تكتفي برد الاستئناف على الوجه الوارد في الحكم .

وفي ذلك نجد ولما كان هذا الذي أورده الطاعن بهذا السبب قد جاء مخالفا لاحكام المادة 228/4 من قانون الأصول المدنية والتجارية التي اوجبت ان تكون أسباب الطعن واضحة جلية بأن يبين الطاعن وجه العوار الذي ينعاه على الحكم والصواب الذي يعتقده وهو الامر الذي لم يأتيه الطاعن بسبب طعنه هذا وعليه فان هذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله  النعي على محكمة الدرجة الأولى محكمة بداية رام الله بان حكمها قد جاء ضد وزن البينة ومخالفا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 حيث قضت باعتبار ان الوكالات الدورية سند بيع رغم ان الطاعن قد اثبت تصرفه في العقار مدةمرور الزمن .

وفي ذلك نجد ان احكام المادتين 225 و226 من قانون الأصول المدنية والتجارية قد اوجبت مراعاة نوع الحكم التي أصدرته بان حصرت أسباب الطعن بالنعي بالاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف

ولما كان سبب الطعن هذا ينصب على محكمة الدرجة الأولى وقد جاء خلافا لاحكام المواد المشار اليها انفا فانه يغدو غير مقبول .

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج