السنة
2016
الرقم
560
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عصمت حسن عليان حسن النتشة ، بصفته الشخصية بالاضافة لتركه مورثه حسن النتشة ووالدته ثروت شويكي/ الخليل.

                وكيله المحامي : رجب دنديس / بيت لحم.

المطعون عليهم : 1. ادريس محمد علي ابو الفيلات.

                      2. عبد المجيد عبد الرؤوف اشمر النتشة .

                     3. محمود محمد شاهين.

                         وكيلهم المحامي: ساري مسودة / الخليل.

                    4. نظيفة عبد المجيد عبد الحليم بدر / الخليل.

                   5. عبد المجيد عبد الحليم بدر / الخليل.

                  6. محمد كامل كمال بدوي النتشة / الخليل.

                      وكيله المحامي : شادي النتشة/ الخليل.

                 7. عثمان عبد الحافظ عبد الكريم شاهين / الخليل.

                8. محمد اسحق عبد طلب غيث / الخليل.

               9. سميرة عبد المجيد عبد الحليم بدر/ الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقُدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/03/2016، في الاستئناف المدني رقم 35/2012 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تستند أسباب الطعن الى ما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه لم يبحث بينات الطاعن ولم يكيفها حسب ما نصت عليه المادة (3) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ، واخطأت المحكمة في عدم الاخذ بما جاء على لسان شهود المدعي بأن مورث المدعيين كان يتصرف بالعقارات موضوع الدعوى.
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع حين اخذت بإخراجات قيود المطعون عليهم التي لم تقترن بالتصرف والتي هي لغايات ضريبية فقط.
  3. اخطات المحكمة بعدم معالجة اسباب الاستئناف معالجة سليمة.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعن حسب ما جاء في لائحة الدعوى، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليهم - الاول والثاني والتاسع - بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان اسباب الطعن غير واردة ، وان الحكم المطعون فيه اصاب صحيح القانون ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم باقي المطعون عليهم بلوائح جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليهم الدعوى المدنية رقم 1264/2001 لدى محكمة صلح الخليل ، موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضه والقرار في عقار ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى ، الذي لم يقبل به الطاعن " المدعي" فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، والتي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/06/2012 ، الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب النقض رقم 594/2012 ، وذلك لعلة بطلان انتداب احد قضاة الهيئة الحاكمة

ولدى اعادة الاوراق للمحكمة مصدرة الحكم ، سارت الاخيرة على هدى حكم محكمة النقض ، وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن ، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم .

وبالعودة لاسباب الطعن ، التي جاءت مبتسرة ويكتنفها الغموض والتعميم ، وحاصلها الطعن في وزن البينة ، وعدم تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى ، وان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعالج اسباب الاستئناف معالجة سليمة.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الاستئناف -المقدم من الطاعن - موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف حملته على سند من القول ( اما فيما يتعلق بتصرف مورثي المدعي     " الطاعن" فلم يقدم المدعي اية بينة من شأنها اثبات ذلك ، سيما وان شهادة الشاهد عبد الرحمن النتشة بجلسة 12/03/2008 ، امام محكمة الدرجة الاولى لم يثبت من خلالها تصرف مورث المدعي ، حيث جاء فيها انه زار قطعة الارض مرة واحدة سنة 1960 عندما كان يرغب في شرائها ، ولم يشاهد احد موجود فيها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية وبالفرض الساقط ان قطعة الارض هي بتصرف مورث المدعي فلم يقدم المدعي اي سند صحيح لاعمال نص المادة 3 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 1958، الامر الذي يقودنا الى القول بأن هذا السبب لا يرد على الحكم ونقرر رده).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي توصلت وخلصت اليه في حكمها تأسيساً على المتحصل من اوراق الدعوى ، التي ثبت من خلالها عجز الطاعن " المدعي" عن اثبات دعواه ، سواء لجهة اثبات التصرف المستند الى سند ، او لجهة التصرف الفعلي للمدة التي حددها المشرع بموجب احكام القانون رقم (51) لسنة 58 "القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة" التي اشترطت احكامه التصرف الهادئ المستند الى سند مدة عشر سنوات في الاراضي الميري ، وخمس عشرة سنة في الاراضي الملك، التي لم يتبين للمحكمة مصدرة الحكم وفق الثابت من الاوراق تحقق اي من هذين الشرطين ليصار للحكم للمدعي " الطاعن" فيما ادعاه بموجب لائحة دعواه والبينات المقدمة من قبله في الدعوى.

ولا يغير من الامر شيئاً ما ادعاه الطاعن ان اخراجات القيود لا تشكل سبباً للملكية ،اذ ان المحكمة مصدرة الحكم قد اصابت في صدر حكمها على هذا الذي اثاره الطاعن حين حددت ان قيود ضريبة الاملاك لا تعني الملكية واستبعدتها من بينات الجهة المدعى عليها " المطعون عليهم" ، ولم تبني حكمها على ذلك ، بل بنت حكمها على ما تحصل من الاوراق لديها لا سيما عجز الطاعن عجزاً كلياً عن اثبات دعواه ، وهو الجهة المتوجب عليها اثبات دعواها اولاً ، لا ان يبني دعواه على ما ادعاه بعجز المطعون عليهم عن اثبات ملكيتهم للعقار محل الدعوى ، وهو الامر الذي عالجته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه معالجة قانونية وافية ، وردت على كافة اسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن ، بأن انبرت لبحث البينة المقدمة في الدعوى ، وسببت حكمها تسبيباً سائغاً سليماً ، نقرها على هذا الذي خلصت اليه واقامت قضاءها عليه ، بما يجعل هذا الذي سطره الطاعن في اسباب طعنه على غير سند من الواقع او القانون ، مما يتعين معه رد الطعن الماثل.   

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب لوكيل المطعون عليهم الاول والثاني والتاسع.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2019