السنة
2016
الرقم
719
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، اسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــن : عيسى عبد العزيز محمد ابو اسعيفان / الظاهريه.

                    وكيلته المحاميه : انتصار اسعيفان / دورا.

المطعون ضـدهم : 1- زكي احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          2- زكيه احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          3- هاني احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          4- عبد العزيز احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          5- عفاف احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          6- فدوى احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          7- انعام احمد عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          8- محمد ابراهيم عبد العزيز اسعيفان ابو علان.

                          وكيلهم المحامي: محمد يوسف ربعي / دورا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 848/2015 بتاريخ 6/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في مخالفة القانون وفي النتيجه التي توصلت اليها حيث ان الطاعن اثبت كافة عناصر دعواه.

2- ان المحكمة لم تلتفت الى بينه المدعي الخطيه.

3- كان على محكمة البداية وبصفتها محكمة أول درجة وبصفتها مصدره الطلب المستعجل ان تحدد مصير هذا الطلب.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث لم تلتفت الى لائحة الدعوى.

5- المحكمة لم تعر انتباهها الى ما يطلبه المدعي في دعواه.

6- ان البينه المقدمه اكدت بينة المدعي واثبتت المعارضه.

7- ان ما حكمت به المحكمة على سبيل القياس وليس الجزم.

8- أخطأت المحكمة حين اضاعت حق المدعي.

9- الحكم المطعون فيه خالف القانون وقواعد العداله.

10-   البينه المقدمه وكاله دوريه.

11-         حكم محكمة البداية لا يستند الى أي دليل.

         وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

         لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم تبلغهم لائحة الطعن في 7/6/2016 بواسطة وكيلهم.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي عيسى عبد العزيز محمد ابو اسعيفان كان وبواسطة وكيله قد اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم).

بموضوع اثبات ملكيه ومنع معارضه في عقارات مقدراً قيمة الدعوى ب [20000] دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى وقد جرى تقديم لائحة دعوى معدله.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الدعوى رقم 165/2011  بتاريخ 29/11/2015 المتضمن رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الطعن رقم 848/2015 بتاريخ 6/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلهم في 15/5/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن الأسباب السادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر وكذلك الخامس وحاصلها تذرع الطاعن ان المحكمة لم تعر انتباهها الى ما يطلبه المدعي وبان البينه المقدمه اكدت بينه المدعي وان ما حكمت به المحكمة كان على سبيل القياس واضاعت حق المدعي والبينه المقدمه وكاله دوريه والحكم لم يستند الى اي دليل.

وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب وبالشكل الذي صيغت به جاءت على سبيل العموم البعيد عن التحديد ومشوبه بعيب الابهام البعيد عن الوضوح خلافاً لمتطلبات احكام الماده 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي أوجبت بيان أسباب الحكم بصورة واضحه ومحدده وعليه تكون هذه الاسباب غير وارد ويتعين ردها.

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الإستئناف خطأها في النتيجه التي خلصت اليها وفي عدم بيان مصير الطلب المستعجل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل في حقيقته طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجه التي خلصت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

وبالتالي وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها قد اتصلت بموضوع اثبات ملكيه ومنع معارضه على اعتبار ان المدعي يملك ويتصرف عن طريق الشراء من المدعى عليهم كامل حصصهم الارثيه التي الت اليهم عن طريق الإرث من مورثهم المرحوم والدهم احمد عبد العزيز محمد اسعيفان ومورثتهم المرحومه يسرى عبد الحميد حرب ابو علان وبموجب عقد بات ونهائي بتاريخ 10/8/2004 وذلك في القطع الموصوفه في لائحة الدعوى وبأن المدعى عليهم قاموا بالتوقيع على عقد البيع ويقومون حالياً بوضع ايديهم على الاراضي المذكوره في اللائحة.

وحيث نجد ان محكمة الإستئناف قد وجدت ان المدعي لم يثبت انه تسلم العقارات موضوع الدعوى ولم تثبت البينات المقدمه دخول المدعى اليها وبالتالي التصرف بها واعتبرت بالتالي ان طلب المدعي بمنع التعرض غير مسموع طالما ان التعرض بمفهومه القانوني لا يوجه إلا الى واضع اليد ابتداء يدعي فيه المعارض حقاً يتعارض معه حق واضع اليد لتنتهي الى القول ان البيع وطبقاً لاحكام الماده 3 من القانون المعدل للاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 يعطي للمشتري صلاحيه المطالبه بتثبيت الملكيه باسمه متى تصرف في المبيع تصرفاً فعلياً بالعقارات المده القانونيه المتصله بعشر سنوات في الاراضي الاميريه و 15 سنه في العقارات المملوكه وبعد ان توصلت الى ان المدعي اخفق في اثبات دعواه حول عنصر التصرف الفعلي عمدت تلك المحكمة الى رد الدعوى تأييداً للحكم المستأنف.

وحيث ان محكمة المقض تقر محكمة الإستئناف على هذه النتيجه المتفقه مع الواقع والقانون ذلك ان عقد البيع لا يكفي لوحده لاثبات ملكية المشتري ما لم يقترن هذا البيع بالتصرف الهادي المستمر للمدة القانونيه اللازمه طبقاً لاحكام الماده 3 من القانون المعدل للاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958.

الأمر الذي لم يرد في البينات المقدمه ما يثبت العنصر المتصل بالتصرف الهادي المستمر في العقارات المبيعه اخذين بعين الاعتبار الى ان المدعي وبموجب البند الثاني من لائحة دعواه يقر بوضع المدعى عليهم أيديهم على العقارات المباعه اليهم.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق مع صحيح القانون وبأن الطلب المستعجل يبقى على ذمة الموضوع ويدور ومعه حكماً وارداً طبقاً لاحكام القانون وبأن باقي الأسباب لا ترد عليه ولا تنال منه.

 وعليه تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه. 

حكماً صدر تدقيقاً في 27/01/2019