السنة
2016
الرقم
6
تاريخ الفصل
3 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــي الســــــــــيد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر.

الطـاعـــــــــــن: ط.ن / الخليل

                 وكيله: المحامي عايش أبو ميالة ومشاركوه / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/01/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/12/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 324/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية.

3- أن المادة المضبوطة ليست من المواد المخدرة ولا يوجد ما يثبت ذلك …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 04/02/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا ً.

 

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن نجد أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كان قد صدر بتاريخ 03/11/2015، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2015 ويعمل به بعد ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره أي بتاريخ 11/12/2015، وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تطبيق أحكام القرار بالقانون المشار إليه أعلاه كونه الأصلح للمتهم والذي أصبح نافذا ً قبل تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.

-   أما بالنسبة لطلبي إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة وإرجاء تنفيذ العقوبة لحين البت في الطعن بالنقض المرفقين مع لائحة الطعن واللذين سجلا تحت الرقم 1/2016، 5/2016 نقرر ردهما عملا ً بأحكام المادتين 369/2، 398 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     ن.ر