المادة رقم 66 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

موعد تقديم الخبير للتقرير
يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.