السنة
2017
الرقم
531
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المستأنف : خالد محمد احمد فرحانة / مخيم طولكرم

              وكيله المحامي جاسر خليل

المستأنف عليها :  الاتحاد العام للنقابات العمالية في فلسطين / نابلس / رفيديا

                      وكيلها المحاميان أحمد سليمان و / أو حسن سليمان  

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم 46/2015  بتاريخ 27/2/2017  والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أردني إتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطات المحكمة  في تكييف العلاقة فيما بين المدعي و المدعى عليه على انها ليست علاقة عمل.

2.  من الثابت للمحكمة ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها براتب شهري مقداره 800 شيقل و انه كان منتظما في العمل.

بالنتيجة تلتمس الجهة المستانفة قبول هذا الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف  وتضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة  16/10/2016 التمس تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

 

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى افادة الشاهد محمد محمد محمود بليدي فانه يقول: بان المدعي عمل بشكل رسمي ابتداء من 1/5/98 واستمر عمله حتى 31/12/2014 وانه كان منتظما في العمل وكان يتابع القضايا العمالية للعاملين  وانه كان يتقاضى أجرا ً على العمل من مدير المكتب و ان آخر راتب تقاضاه هو 800 شيقل وك انه ان يتلقى التعليمات من المسؤولين عنه في اتحاد النقابات في طولكرم وانه كان يعمل 26 يوما ً في الشهر وانه لم يكن يحصل على إجازاته السنوية وانه كان يعطل في الأعياد الدينية والرسمية وان الاتفاق ينص على أن كافة الأعضاء العاملين في نقابات العمال التابعة للاتحاد هم موظفون و ان الاتحاد يصرف لهم راتب.

 

اما الشاهد محمد عمر محمد عمارة فإنه يقول : ان اتحاد نقابات العمال مركب تركيبة فصائلية و ان المدعي جاء الى الاتحاد بصفته ممثلا لحزب الشعب وانه اصبح موظفا ً بعد فرزه من حزب الشعب وان اجره كان 800 شيقل.

 

اما شاهد المدعى عليها و هو الشاهد فاروق احمد عارف عارف فانه يقول : ان طبيعة عمل المدعي انه كان ممثلا عن الكتلة العمالية القديمة ( حزب الشعب ) وان رئيس الاتحاد هو المسؤول عنه وان المدعي بدأ التوقيع في الاتحاد منذ 98 وحتى 2014 وانه كان يخضع للتعليمات الصادرة عن الاتحاد العام.

 

أما الشاهد نائل ابراهيم درباس فانه يقول :ان المدعي مفروز فصيل وليس هناك  من هو مسؤول عنه ثم عاد وقال : انه لا يعرف فيما اذا كان المدعي ملتزم بأنظمة الاتحاد وانه كان ينتمي لفصيل و منتدب من الفصيل للاتحاد وان كل اعضاء الاتحاد من الفصائل.

 

اما  شاهد المدعي في البينة المفندة وهو الشاهد سهيل سليم عودة وهو عضو مجلس الاتحاد قد اكد أن المدعي كان موظفا ً ويقبض رواتب من الاتحاد.

 

 

وعليه وبما أن المدعي كان يعمل في الاتحاد ويخضع لتعليماته فان تبعية الحركة لا تنفي عنه صفة العامل في الاتحاد وبالتالي فإنه يعتبر عاملا ينطبق عليه قانون العمل.

 

وبما انه ثبت للمحكمة انه بدأ العمل في 1/5/1998 وحتى 31/12/2014 فان مدة العمل تكون 16 سنة وثمانية أشهر.

و تشير المحكمة ابتداء الى انه و بما ان قرار مجلس الوزراء اصبح نافذا من تاريخ 1/1/2013 فان فرق الأجور المستحق هو  مبلغ 15600  شيقل بواقع 650 شيقل شهريا عن اخر سنتي عمل بواقع ( 650 شيقل *24 شهرا )  يحكم له منها بمبلغ 7800 شيقل بحدود ما ورد في الدعوى .

 

وعليه وبما أن راتبه الشهري الواجب اعتماده لحساب المكافاة هو مبلغ 1450 شيقل فانه يستحق له مبلغ 24167  شيقل بدل المكافأة ( بواقع 1450 شيقل* 16 سنة و ثلثي اجرة شهر عن كسور السنة ليكون المجموع 13333 شيقل ).

 

كما يستحق له مبلغ 1353 شيقل بدل إجازات سنوية عن اخر سنتين على اساس اجر 1450 شيقل و هو الحد الادنى للاجور.

وبما انه كان يتقاضى راتبا شهريا ولا يعمل في الأعياد ولا يعمل في الأعياد الدينية وفقا للبينة اعلاه فانه لا يستحق أي مبلغ عن المطالبة المذكورة.

 

لــذلـــك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والحكم للمدعي بمبلغ 14453 شيقل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/6/2017.

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة