السنة
2017
الرقم
1263
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســـــــــة القاضـــــــــــــــي الســــــــــيد عدنــــــــان الشعيبـــــــــي  

وعضويــــــــــــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة: محمد الحـــــــــاج ياسيـــــــن، عبد الكريم حنــــــــــون، محمـــــــــــــود جامـــــــوس، مـأمون كلــــــــــش.

الطــاعــن : الاتحاد العام للنقابات العمالية في فلسطين/ نابلس.

وكلاؤها المحامون: أحمد سليمان وحسن سليمان وأشرف سيلمان/ نابلس.

المطعـــون عليه :  خالد محمد أحمد فرحانة/ طولكرم.  

وكيله المحامي: جاسر خليل/ طولكرم.

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2017 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/6/2017 بالاستئناف المدني رقم 531/2017، القاضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 14453 شيكل مع الرسوم والمصاريف المصحح الى مبلغ 33320 شيكل بموجب قرار تصحيح صادر بتاريخ 20/7/2017 ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفة أحكام قانون العمل، كون المطعون عليه لم يثبت أنه عامل ولم تتوفر في علاقته بالطاعن صفة العمل، لعدم توفرعنصر التبعية والاشراف، وأنه كان يتقاضى 500 شيكل من حساب مخصصات الكتل النقابية و 300 شيكل بدل مواصلات وهي ليست رواتب.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون عليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق، أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية طولكرم تحت الرقم 46/2015 على أساس من الادعاء بأنه عمل لدى الطاعن كموظف مكتب منذ شهر 7 عام 1996 وحتى شهر 12 من عام 2014 براتب شهري قدره 800 شيكل، وكان منتظماً في عمله ولم ينقطع ولم يتغيب، وقد قدم اسقالته من العمل في نهاية العمل.

ويطالب ببدل مكافئة نهاية الخدمة، وبدل اجازات سنوية، وبدل عطل دينية ورسمية وبدل أيام الراحة الأسبوعية وبدل فرق أجور، وردت الطاعنة على لائحة الدعوى بلائحة جوابية أنكرت بموجبها من أن يكون المدعي عامل لديها ينطبق عليه قانون العمل، وإنما كان مندوباً عن الكتلة التقديمية لحزب الشعب في المجلس النقابي العمالي الموحد لمنطقة طولكرم.

وأمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات لديها قررت الحكم برد الدعوى على أساس أن العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليه ليست علاقة عمل، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي، وبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 531/2017 وأمام محكمة الاستئناف، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بقبول الاستئناف موضوعاً واعتبار المستأنف عامل لدى المستأنف عليه ينطبق عليه أحكام قانون العمل والحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ 33320 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض المستأنف عليه بهذا الحكم وبادر بالطعن فيه نقضاً بالطعن الماثل استناداً للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب هذا الطعن، وحاصلها جميعها النعي على الحكم الطعين بالخطأ باعتبار الطاعن موظف عامل لديه، وتنطبق أحكام قانون العمل على تلك العلاقة على سند من الادعاء أن المدعي لم يكن يعمل تحت اشراف وتبعية الطاعن ولم يكن يأخذ أجراً،  وانما مخصصات كتل بدل مكافئة 500 شيكل وبدل مواصلات 300 شيكل، ونجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت الى نتيجة أن المدعي كان يعمل في الاتحاد، ويخضع لتعليماته، وأن تبعيته الى حركة لا تنفي عنه صفة العامل في الاتحاد، وبالتالي لا يعتبر عاملاً ينطبق عليه قانون العمل، ونجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت الى تلك النتيجة بعد أن استعرضت البينات المقدمة في الدعوى ومنها شهادة الشاهد محمد بليدي رئيس النقابات الجديدة في فلسطين، قوله (أن المدعي كان منتظماً في العمل، وكان يتابع القضايا العمالية، وأنه كان يتقاضى أجراً عن العمل من مدير المكتب، وأنه يتلقى التعليمات من المسؤولين عنه في اتحاد النقابات في طولكرم، وكان يعمل 26 يوماً في الشهر)، وكذلك شهادة الشاهد محمد عمارة قوله( أن المدعي جاء الى الاتحاد بصفته ممثلاً لحزب الشعب وأصبح موظفاً بعد فرزه من حزب الشعب، وأجره كان 800 شيكل)، وكذلك الشاهد فاروق عارف قوله (أنه كان يخضع للتعليمات الصادرة عن الاتحاد العام)، وبالتالي نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من استنتاج له ما يسنده في البينة المقدمة وبالأخص المبرز م/1 الكتاب الصادر عن اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظة طولكرم الذي يشير الى أن المدعي هو أحد الموظفين لدى الاتحاد، ويتقاضى راتباً مالياً 800 شيكل، ولم يدفع وكيل المدعى عليه بأن هذا الكتاب غير صادر عن الاتحاد عند ابرازه، بل اقتصر دفعه على ان المبرز غير منتج في الدعوى، وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص مستخلص استخلاصاً سائغاً وفق صلاحياتها في وزن البينة واستخلاص النتائج، وترجيح بينة على أخرى، فإن ما توصلت اليه يتفق مع الأصول والقانون وبالتالي لا رقابة لمحكمة النقض على ما توصلت اليه محكمة الاستئناف، وان الطعن والحالة هذه لا يرد على الحكم الطعين.

لـــــــــــذلك

نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكمــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/12/2021