السنة
2017
الرقم
126
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــيان:

1- غدنفر ماجد نايف كممجي / رام الله - بير زيت

2- عماد شعيب عطا السلايمه / الخليل

     وكلاؤهما المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ / رام الله 

        المستدعى ضدهم:

1- نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينين / رام الله

2- مجلس نقابة المحامين الفلسطينين

3- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين بالإضافة الى وظيفتهم

الإجراءات

بتاريخ 14/6/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين بتاريخ 15/5/2017 والذي علم به المستدعيين بتاريخ 31/5/2017 من خلال نشره على موقع نقابة المحاميين الفلسطينيين القاضي (( على جميع الزميلات والزملاء الامتناع عن التوكل من اية جهة في اطار المساعدة  القانونية مهما كانت هذه الجهة وعدم قبول أي انتداب مباشر من قبل أي محكمة الا من خلال نقابة المحامين آملين من كافة الزميلات والزملاء الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته تحت طائلة المسؤولية ...)) والمطالبة بإلغاء القرار المذكور المطعون فيه وشل كافة اثاره .

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة. 

 

في جلسة12/7/2017كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظتي المستندات المبرز (س/1) و(س/2)  وشهادة المستدعي الاول لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 2/8/2017 قدم نقيب المحامين عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 18/10/2017 صرح  ممثل نقابة المحامين انه قد تم الغاء القرار المطعون فيه وبناء عليه طلب وكيل المستدعيين رد الدعوى.

لهذه الاسباب

بناءً على ما صرح به وكيل المستدعيين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 18/10/2017