السنة
2017
الرقم
126
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمــد ســامح الدويــك  

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: طلعت الطويل، محمد العمر ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

المستــدعــــي: نبيل ناجي أحمد سايس ناجي من مخيم نور الشمس / وسط البلد

               وكيله المحامي : نصر نعيم بلعاوي/ طولكرم   

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله المذكور بهذا الطلب بتاريخ 15/03/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن 124/2016 بتاريخ 08/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً المنصب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رقم 156/2015 بتاريخ 31/10/2016 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه نبيل ناجي أحمد سايس ناجي بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين ... الخ .

          وذلك لوقوع النقض بطريق النقض عليه رقم 577/2017 ولحين البت فيه .

          وعلى سند من القول أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يفوت الفرصة والغاية من الطعن بالنقض .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن [ الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقررالمحكمة خلاف ذلك ... الخ .

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ يتصل بعدم جواز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض وخرج عن هذا المبدأ بأن أعطى لمحكمة النقض وعلى سبيل الاستثناء وقف التنفيذ متى رأت في ظروف الدعوى ما يوجب ذلك استناداً الى الصلاحية التقديرية التي تتمتع بها المحكمة .

          وعليه وحيث تجد المحكمة في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في بالطعن بطريق النقض المنصب عليه .

          ولذلك تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض الوارد عليه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ  03/04/2017