السنة
2018
الرقم
803
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان عبد الحميد الأيوبي وليد أبو ميالة

   المستأنف: 1- أشرف جميل أحمد عيسى / نابلس

                  2- محمد توفيق إبراهيم عيسى / نابلس

                    وكيلاهما المحاميان أحمد السيد و/أو ريما السيد / نابلس

المستأنف ضده: محمد عبد الكريم عبد الله دلعب/ طولكرم

                         وكيله المحامي محمد سقف الحيط و/أو محمد المصري.

                        

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بالطلب رقم 57/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 340/2017 والصادر بتاريخ 27/05/2018 القاضي بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 174/2017 الصادر عنها بتاريخ 23/03/2017 وعلى صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد والمتضمن وقف السير بالدعوى التنفيذية رقم 2371/2016 على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

أسباب الاستئناف: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول لسبق الطعن بالقرار رقم 174/2017 بالاستئناف رقم 640/2017 حيث لا يجوز الطعن بالقرار مرتين.

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن الطلب رقم 174/2017 فقد أحد ركائزه وهو الشكوى الجزائية وذلك مساس بأصل الحق.

3- القرار المستأنف غير معلل تعليلا ً سليماً وغير مفسر ويشوبه التناقض وجاء ضد وزن البينة حيث أخطأ القاضي مع الاحترام في وزن البينة وزنا ً سليماً وقانونيا ً.

4- أخطأ القاضي مع الاحترام عندما اخذ بأحد تقارير الخبرة وأغفل الآخرين بدون سبب.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 10/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً رغم الطعن بقابليته للاستئناف وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعا ً ذلك أن طلب الرجوع هو تظلم على القرار المستعجل وليس طعنا ً فيه ولم يرتب القانون على سلوك صاحب المصلحة لأي من الطريقتين حرمان الطريق الأخرى لذا التمس تأييد القرار.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف نجد بأن المستأنف ضده تقدم لمحكمة بداية نابلس بالطلب رقم 57/2018 موضوعه الرجوع عن القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 174/2017 والمتفرعان عن الدعوى المدنية رقم 340/2017 سندا ً لأحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2 لسنة 2001 على سند من  أن المستأنفين كانا قد تقدما بشكوى جزائية رقم 1095/2017 ضد المستأنف ضده وموضوعها التزوير بأوراق خاصة في الدعوى التنفيذية رقم 2371/2016 والتي على أساسها تم إصدار القرار المستعجل رقم 174/2017  بوقف الدعوى التنفيذية ذات الرقم أعلاه حيث ثبت بعد إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة بأن التوقيع على الكمبيالة يعود للمشتكين وانه تم حفظ الدعوى بموجب قرار صادر عن عطوفة النائب العام المساعد بتاريخ 27/12/2017 وبالتالي يتوجب والحالة هذه الغاء القرار الصادر بالطلب رقم 174/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 340/2017 والسير بالدعوى التنفيذية أعلاه وتم تقديم البينات في هذا الطلب وبعد المرافعات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر بالطلب رقم 174/2017 الصادر بتاريخ 23/03/2017 على صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد.

 

لم يرتضي المستدعى ضدهما بالطلب رقم 57/2017 بالقرار الصادر وبادرا للطعن به بطريق الاستئناف، وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف وحاصلة النعي على القرار المستأنف بمخالفته للقانون لسبق الطعن بالقرار إستئنافاً ولا يجوز الطعن بالقرار مرتين فإنه وبالرجوع إلى المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ونصها (يحق للمستدعى ضده أن يقدم طلبا ً إلى القاضي الذي أصدر القرار من اجل إلغاءه أو تعديله، وجاء في المادة 110 من ذات القانون) يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا ً للاستئناف).

ويستفاد من هذين النصين أن الحق في الاستئناف للطعن بالقرار المستعجل إنما شرع لطرفي الطلب سواء المستدعي أو المستدعى ضده، بينما طلب الغاء القرار أو تعديله شرع للمستدعى ضده عند حصول تغيير في مراكز الخصوم القانوني أو حصول وقائع جديدة لو كانت موجودة لما تم إصدار القرار المستعجل، ولم يحدد المشرع مدة زمنية لتقديم طلب الرجوع أو الإلغاء أو التعديل للقرار هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يرتب المشرع ولم يضع أولوية لاتخاذ الإجراء وبالتالي يبقى المطلق على إطلاقه فلو أن المستدعى ضده اختار طلب الإلغاء أو التعديل فإن ذلك لا يحرمه من تقديم الطعن بالاستئناف ، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة فيما ذهبت إليه من أن الطلب رقم 174/2017 فقد أحد ركائزه وهو الشكوى الجزائية وهذا دخول بأصل الحق فإن المحكمة وبالرجوع إلى الطلب المذكور تجد بأن وكيل المستأنفين قد بينته الكتابية وهي عبارة عن الشكوى الجزائية وتقرير الخبرة أي انه ولغايات الحصول على القرار المستعجل لوقف الدعوى التنفيذية رقم 2371/2016 قد طعن بالتزوير وقدم البينة على ذلك واحتصل على القرار.

وبالرجوع إلى الطلب محل الاستئناف نجد أن المستأنف ضده قد قدم بينة تفيد أن الشكوى المقدمة ضده والتي على أساسها تم الحصول على القرار المستعجل قد تم حفظها وعلاوة على ذلك قدم تقريراً من الخبرة يفيد أن التواقيع على الكمبيالة محل الدعوى التنفيذية رقم 2371/2016 تعود للمستأنفين وبالتالي فإن المركز القانوني والحالة هذه قد تغير وأن وقائع جديدة قد ظهرت من شأنها أن تغير القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 174/2017 وعليه فأن ما ذهبت اليه المحكمة في ذلك يتفق وأحكام القانون والغاية التي توخاها المشرع من نص المادة 109 المذكورة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده.

أما بخصوص السببين الثالث والرابع فإننا نجد أن المحكمة قد عللت وفسرت قرارها بإلغاء القرار المستعجل تعليلا ً وتفسيرا ً يتفق وأحكام وأصول كتابة القرارات وحللت ووزنت البينة المقدمة وفقا ً للأصول، أما بخصوص أخذها لاحد التقارير فلا بد من الإشارة إلى أن القرارات الوقتية لا تعتبر فاصله بالدعوى ولا علاقة لها بأصل الحق وان المحكمة تتحسس ظاهر البينة وعليه فإن هذين السببين لا يردان على القرار المستأنف وتقرر المحكمة ردها.   

وعليه تقرر المحكمة: -

الحـــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب المحاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/09/2018
 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة