السنة
2015
الرقم
51
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  ممدوح عليان والقاضي  عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنفة :باسمة محمد علي عيسى من بيت جالا بصفتها الشخصية

وكيليها المحاميان :يوسف بختان وآسي حمدان

المسـتأنـف عليه :جورج اسحاق جاد الله اسعيد

القرار المستأنف :القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 22/01/2015 في الطلب رقم 22/2015 والقاضي بردّ الطلب


 

يستند الاستئناف هذا الى :

1- اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بردّ الطلب , والدخول في أصل الحق.

2-   القرار المستانف مخالف للمادة 102 من قانون الأصول وحكم على اساس الضرر المحتمل.

3- القرار المستانف لم يأخذ بعين الاعتبار البينة المقدمة من المستأنف هي المبرز ط/1 ولم يقم بوزن البينة وزناً سليماً.

وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملاً بالأثر الناقل، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس  اعتمادها مرافعة له بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى. 

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنفة تدعي في لائحة الطلب أنها تملك العقار الواقع في باطن اسحاق حوض طبيعي رقم (2) قطعة (184و177) حسب قيود وسطلات دائرة تسجيل أراضي بيت لحم وقيود المالية في بيت لحم، ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت ردّ الطلب على أساس أنها قدمت للمحكمة سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل أراضي بيت لحم يبين فيه أن قطعة الأرض مسجلة في السجل رقم (26) عربي وليس وفق ما جاء في لائحة الطلب حوض طبيعي (2) قطعة (184و177) وبعيداً عما جاء في القرار المستأنف فإننا نجد انه قد جاء في نص المادة (107) من قانون الأصول أنه إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية، فيجب أن يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام وإلا أعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن، وجاء في المادة (110) من ذات القانون يكون القرار الصادر بالطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلاً للاستئناف مما يعني أن القرار الصادر في الطلب المستعجل  يعزل  عن  الدعوى الأصلية غير قابل للاستئناف، وهذا طبيعي لأن الطلب المستعجل ليس الهدف النهائي وإنما هو قرار  صدر لضرورات الاستعجال التي لا تحتمل التأخيل، والأصل هو قيام الدعوى الموضوعية حول النزاع، وبما أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 23/01/2015 وبالتالي كان يتوجب على المستأنف والحالة هذه تقديم دعواه الموضوعية لأنها هي التي تحسم النزاع، وأن الطلب هو للضرورة التي لا تحتمل التأخيل، وعليه فإن القرار الصادر على ذمة الدعوى الأصلية هو القابل  القرار للاستئناف فقط سنداً لصراحة النص وبما ان  القرار المستانف  لم يصدر تبعا  للدعوى الاصليه  فانه يكون  والحاله هذه  غير قابل للاستئناف

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم الدعوى الأصلية، على أن يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 16/02/2015

 

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون