السنة
2017
الرقم
2
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رامي فؤاد عبد ربه جبر/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

جميل العزة/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليها

:

بشير صالح عيسى سمور/ بيت لحم.

 

وكيلاها المحاميان

:

اسامة عودة/ بيت لحم.

القرار المستأنف 

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 22/12/2015 في الطلب رقم 470/2015 والقاضي "بنظر الطلب بحضور فريق واحد ورفع يد المستأنف عن العقار موضوع الطلب وإعادة الحال وتسليمه للمستأنف عليه".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف مخالف لقرار محكمة الاستئناف رقم (521/2015).

2- القرار المستأنف دخل في موضوع الحق.

3- القرار المستأنف مخالف للمادة (107) من قانون الأصول وأن الاجراءات التي تمت باطلة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتفهم وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره، إذ تقدم بطلب بواسطة الفاكس يطلب فيه تأجير نظر الدعوى المعينة في هذا اليوم لموعد آخر، بسبب الأوضاع الراهنة، وحيث أن معظم محامي مناطق بيت لحم حضروا للمحكمة في هذا اليوم ولا يوجد سبب واقعي أو قانوني يمنع وكيل المستأنف عليه من الحضور بناءً عليه قررت المحكمة عدم قبول هذا الطلب وقررت بناءً على طلب وكيل المستأنف إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونيةً مستوفياً شرائطه الشكلية، ولكون الدعوى الأصلية قدمت تحت رقم (1323/2005) حقوق صلح بيت لحم، وأبرزت صورة عنها، وقدم وكيل المستأنف ببينة وقدم للمحكمة لائحة الاستدعاء بالطلب رقم (276/2015) والقرار الصادر في هذ االطلب وقرار محكمة الاستئناف (521/2015) المتعلق بالطلب المذكور، وصورة عن لائحة الدعوى (1142/2015) وطلب تنفيذ قرار محكمة الاستئناف ومحضر التنفيذ المبرزات من س/1 إلى س/6 وختم بينته وقدم مرافعة خطية  ضمت للملف، التمس في ختامها قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وإعادة المستأنف إلى العقار موضوع الدعوى لحين البت في الدعوى المدنية رقم (1523/2015) صلح بيت لحم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المستأنف عليه وقدم بينته وابرز للمحكمة محضر الجلسة في الدعوى الأصلية التي تم ترك المبرز س.د/1 وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية التمس فيها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً و/أو عدم قبوله، وكرر وكيل المستأنف مرافعته السابقة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في هذا ااستئناف ، فإننا وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف عليه قد تقدم بالطلب (470/2015) لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم ضد المستأنف على أساس من الادعاء بأن المستأنف وبتاريخ 09/12/2015 قام بالدخول إلى الدكان المقام على القطعة الموصوفة في لائحة الطلب بغية الاستيلاء عليه دون وجه حق ويطلب بحضور فريق واحد تسليمه الدكان المذكور.

        ونجد أن قاضي الأمور المستعجلة قد نظر هذا الطلب بحضور فريق واحد دون دعوة المستأنف، وأصدر قراره المستأنف القاضي برفع يد المستأنف عن العقار  موضوع الطلب وتسليمه للمستأنف عليه، ونجد أن قاضي الأمور المستعجلة نظر الطلب بحضور المستأنف عليه دون دعوة المستأنف على الرغم من عدم وجود خطر طاهر محدق يخشى عليه من فوات الوقت في حال تبليغ المستدعى ضده (المستأنف)، إذ أن طبيعة الحق المطلوب حمايته وفق ما جاء في لائحة الطلب الادعاء بوضع يد المستأنف على الدكان والطلب، وتسليم الدكان موضوع الخلاف للمستأنف عليه (المستدعي)، وبالتالي لا يعتبر  التأخير الناجم عن التبليغ ممكن أن ينتج عنه ضرر محدق لا يمكن تلافيه، وبالتالي لان نجد سبب يبرر نظر مثل هذا الطلب بحضور فريق واحد  وخصوصاً أنه متعلق بنزع يد شخص عن عقار وتسليمه لشخص آخر سوى رغبة المستدعي (المستأنف عليه) في الحصول على  قرار بصورة منفردة وبمعزل عن الطرف الآخر (الحائز) لنزع حيازة الحائز بصورة منفردة، وهذا أمر مخالف للقانون ومخالف لمبدأ المواجهة بين الخصوم، إذ لا يعقل أن يجرد الحائز من حيازته بقرار يصدر في غلفة منه، ودون أن يدعى للمحاكمة وتمكينه من ابداء دفوعه، هذا إضافة إلى أننا ومن خلال الرجوع إلى القرار المستأنف، نجد أنه استند إلى أقوال الشاهد رائد صالح عيسى سمور شقيق  المستدعي التي جاء فيها أن شقيق المستدعي (المستأنف عليه) يتصرف فيه منذ مدة طويلة وأن المستدعى ضده اعتدى على المحل الثالث الغير المستأجر، وقام بفتحه ووضع فيه أغراض وأصبح يستغله لغايات المطعم المستأجر، وأنه يقوم حالياً بخلع البلاط وخلع الأبواب وتغيرها في حين نجد أن شقيق المستأنف نبيل صالح عيسى قد سبق وأن تقدم بذات الطلب ضد ذات المستدعى ضده (المستأنف) يطلب فيه ذات الطلبات وتقدم بذات الادعاءات بأنه هو المتصرف في هذا المحل،و كان الادعاء بأن المستأنف وضع يده على ذات الدكان بتاريخ 16/08/2015 وذلك بموجب الطلب رقم (276/2015) المبرز س/1 وقررت محكمة الاستئناف بالاستئناف (521/2015) المبرز س/3 بالغاء القرار، وتم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ المبرز س/6 واستلمه المستأنف بتاريخ 23/11/2015 وتقدم المستأنف عليه بهذا الطلب بتاريخ 15/12/2015 مدعياً بأن المستأنف ويضع يده على الدكان بدون وجه حق بتاريخ 09/12/2015، في حين أن المستأنف وضع يده على العقار بتاريخ 23/11/2015، بموجب محضر تنفيذ حسب الأصول، وبالتالي الادعاء بأن المستانف وضع يده على الدكان بدون وجه حق يكذبه محضر التنفيذ وقرار محكمة الاستئناف السابق المشار إليه، هذا إضافة إلى أنه ورد في محضر التنفيذ المبرز س/6 الذي تم بتاريخ 23/11/2015 أن المخزن فارغ كلياً من الداخل وخالياً من الشواغل والشاغلين، وهذا يتنافى مع ما جاء في شهادة الشاهد رائد التي استند إليها قاضي الأمور المستعجلة سواء من حيث تاريخ وضع اليد ومن حيث سبب وضع اليد ومن حيث التغييرات التي  اشار إليها الشاهد، وبالتالي فإن قرار قاضي الامور المستعجل والحالة هذه جاء خلافاً لأحكام القانون بنظر الطلب بحضور فريق واحد، ولو تم نظر الطلب بحضور فريقين وتم تقديم هذه البينات التي قدمت أمام هذه المحكمة لصدور القرار خلاف ذلك، وعليه وعلى ضوء ما تم ذكره أعلاه فإن القرار المستأنف يكون والحالة هذه موجب للإلغاء، وأن ترك الدعوى الأصلية لا يغير من الأمر شيئاً، بل يؤكد على عدم احقية المستأنف عليه بالحماية المؤقتة التي طلبها بموجب القرار المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ الطلب (470/2015) المقدم لدى قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم، وشل جميع آثاره مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.  

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  15/02/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون