السنة
2017
الرقم
2
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

الاستئناف الاول 916/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الكريم رشيد عبد الغني البكري / الخليل .

وكلاؤه المحامون

:

اسحق و وسيم مسودى و عائشة حلايقة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

شاهر محمد كمال رشدي بكري / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

عبد السلام ارزيقات / الخليل .





 

الاستئناف الثاني 2/2017 :

المســــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1. رشيد محمد صبحي رشيد البكري / الاردن .  بصفته من ورثة والده المرحوم محمد صبحي رشيد البكري . 2. خولة محمد نبيل رشيد البكري / الاردن . 3. احمد محمد نبيل رشيد البكري / الاردن . بصفتهما من ورثة والدهما نبيل رشدي البكري . وكيلهم الخاص : عادل البكري / الخليل .

وكلائهم المحامون

:

اسحق و وسيم مسودى و عائشة حلايقة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

شاهر محمد كمال رشدي البكري / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

عبد السلام ارزيقات / الخليل .





 

 

الوقائع و الاجراءات

قُدّم على القرار المستأنف الصادر بتاريخ 28/11/2016 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب المستعجل رقم 573/2016 والقاضي بوقف المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن القيام بكافة اشكال التصرفات القانونية من بيوع ومعاملات وتغيير تصرف ونقل ملكية وعمل تراخيص للبناء والكتابة الى الجهات الرسمية بذلك وتكليف المستدعي اقامة دعواه خلال 8 أيام من تاريخ القرار استئنافين الاول من المستدعى ضده السادس عشر عبد الكريم البكري والثاني من المستدعى ضدهم الاول رشيد محمد صبحي البكري والمستدعى ضدهما السابع والحادية عشرة .

تتلخص اسباب الاستئنافين فيما يلي :

1. ان الطلب كيدي ولا اساس قانوني له .

2. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بالدخول في اصل الحق .

3. ان المستأنف عليه لا ينتصب خصماً للمستأنفين ولا يملك الحق في تقديم الطلب كون اتفاقيات البيع الخارجية باطلة والوكالات الدورية لا تعتبر بيعاً وبالقرار مخالفة لقانون التسوية وقانون الاراضي .

4. القرار مخالف لوزن البينة ومخالف للمواد 174 و 175 من الاصول .

والتمس المستأنفون قبول الاستئنافين وفسخ القرار المستأنف .

· تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحتين جوابيتين على الاستئنافين تضمنتا فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون والاصول وان القرار جاء للحفاظ على حقوق المستدعي ولم يتطرق الى اصل الحق وان ما ورد بالاستئناف يمس اصل الحق .

ملتمساً رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الاول 916/2016 تقرر قبوله شكلاً في 6/2/2017 وضمه للاستئناف الثاني بعد تكرار اللوائح ، وبالاستئناف الثاني 2/2017 تقرر قبوله شكلاً بذات التاريخ 6/2/2017 وكررت اللوائح واعتمد وكيل المستأنفين لائحة استئنافه مرافعة له وطلب الحكم برد الطلب 573/2016 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبتاريخ 13/2/2017 ترافع وكيل المستأنف عليه على اربع صفحات وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تم محاكمة المستأنف عليه حضورياً وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى القرار المستأنف وما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية فاننا نجد ان نجيب على اسباب الاستئنافين معاً وذلك لوحدة الاسباب وكونهما من المستدعى ضدهم في الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وعلى ذلك تم توحيد اسباب الاستئنافين معاً وبالتالي نجد :

أولاً : اقام المستدعي / المستأنف عليه طلبه الصادر فيه القرار المستأنف لوقف المستدعي ضدهم / المستأنفين من اي تصرفات من بيوع ومعاملات وتغير تصرف وتراخيص على قطع الاراضي ( 85 و 225 و 229 و 232) من حوض 22 قيزون من اراضي الخليل والقطعة 56 حوض 34436 من ذات الحوض على سند من القول انه اشترى من ورثة المرحوم الشيخ رشيد البكري جميع حصصهم في تلك الاراضي وانه حصل على اتفاقيات بيع وبعض الوكالات الدورية ودفع معظم الثمن وان بعض الورثة رفضوا اتمام التنازل وانهم سيبيعون للغير الامر الذي سيضر به ويحرمه من حقوقه وقدم نفسه للشهادة وقدم المبرزات اتفاقيات ووكالتين دوريتين وحصر ارث عدد(3) وكفالة عطل وضرر وطلب اجابة طلبه وتقرر له ذلك بالقرار المستأنف .

ثانياً : بخصوص اسباب الاستئنافين فانها وان تعددت تتمحور حول كون البينة المقدمة تعد دخولاً في اصل الحق وان المستأنف عليه لا يملك الحق في تقديم الطلب بالاستناد لقانون الاراضي كونه غير مالك واننا للترابط نقول بان القضاء المستعجل شرع لحماية الحق مؤقتاً وهو قضاء وقتي لا يحسم النزاع بشكل نهائي وهو يوازن بين المصالح ليقف عند مصلحة من اولى بالحماية في تلك المرحلة كحل سريع ومؤقت تستقر به الاوضاع القانونية الى ان يبت القضاء الموضوعي باساس النزاع وهذه المبادئ هي الاساس التي اعتمد عليها المشرع في المواد 102 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالعودة الى البينة المقدمة ومن الاطلاع على ظاهرها ودون الدخول في موضوعها نجد انه من الثابت وجود اتفاقيات بيع للعقارات محل الطلب من الورثة اي ورثة المرحوم محمد صبحي رشيد عبد الغني البكري وورثة المرحوم رشيد عبد الغني البكري ووكالات دورية وسندات قبض مبالغ مالية من ثمن العقارات محل الطلب المستعجل وهذا ثابت من المبرزات م/1 و م/2 كما انه من الثابت من شهادة الشاهد المستدعي ان المستدعى ضدهم او بعضهم رفضوا التنازل له عن العقارات محل البيع وانهم يرغبون بالبيع لاخرين وانهم لم يعيدوا النقود المدفوعة له وان ذلك يلحق به الضرر وعليه تكون شروط القضاء المستعجل المتمثلة في الاستعجال وعدم المساس باصل الحق ووجود الخطر الحال والمحدق الذي يتهدد الحق متوافرة اما قول المستأنفين من ان القرار فصل في اصل الحق فهذا قول يخالف ما ورد بالقرار المستأنف ، فالقرار اشار الى ظاهر البينة ولم يبت لمن الحق ولم يشر من قريب او بعيد الى الحق واصله ، وبالتالي يكون ما ورد في لائحة الاستئناف بهذا الخصوص واجب الرد وسيما وان البحث في اتفاق الوكالات الدورية واتفاقيات البيع الخارجة للقانون من عدمه وصحتها والوقوف على حجيتها القانونية يعد من قبل الدخول والفصل في اصل الحق الامر الذي لا يجوز لمحكمتنا كما لا يجيز لقاضي الامور المتسعجلة التعرض له.

اما بخصوص ان المستأنف عليه لا يملك الحق في تقديم الطلب فاننا نؤكد على ما تم ذكره اعلاه من حيث عدم المساس باصل الحق وان المصلحة المحتملة كافية لغايات اصدار القرار المستعجل لان البت في المصلحة من وجه نظر المستأنفين بالنظر بالاتفاقيات المبرزة يعد دخولاً في اصل الحق وبالتالي نقرر رد هذا السبب ايضاً .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ولان القرار المستأنف متفق والقانون والاصول والبينة المقدمة ولان اي من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف نقرر رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 22/3/2017