السنة
2017
الرقم
2
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي، فريد عقل، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

المدعــــــــي : المحامي زيد نعيم ابراهيم يزيد الأيوبي من القدس وعنوانه / رام الله / مقابل المجلس

                     التشريعي.

المدعى عليهم : 1- سعادة القاضي هشام الحتو رئيس محكمة العدل العليا بصفته الشخصية وبصفته

                       رئيس للهيئة الحاكمه.

                       2- سعادة القاضي رفيق زهد بصفته الشخصيه وبصفته عضواً في الهيئة الحاكمه.

                       3- سعادة القاضي محمد الحاج ياسين بصفته الشخصيه وبصفته عضواً في الهيئة

                       الحاكمه.

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 9/3/2017 تقدم المدعي المذكور اعلاه بهذه الدعوى الماثله بالرقم 2/2017 لمخاصمه المدعى عليهم القضاه المذكورين اعلاه وعلى اعتبار انهم اصدروا بتاريخ 18/10/2016 في الطعن رقم 249/2016 عدل عليا حكماً المتضمن:

1- القاء القرار الصادر بتاريخ 18/10/2016 القاضي بتوقيف القرار المطعون فيه.

2- رد الدعوى.

3- تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وبأن هذا الحكم شابه الخطأ المهني الجسيم.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة دعوى المخاصمه.

تقدم المدعى عليهم المخاصمين بلائحة جوابية طلبوا من خلالها رد الدعوى والحكم بمصادرة الكفالة ودفع الغرامه المنصوص عليها في الماده 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المعدل وبالتعويضات التي تقدرها المحكمة.

هذا وبعد ان باشرت المحكمة اجراءات المحاكمه سراً.

وفي جلسة 28/1/2019 طلب المخاصم المحامي زيد الايوبي من المحكمة ترك دعوى المخاصمه عن المخاصمين.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة. وحيث طلب المخاصم ترك دعواه فإننا نقرر إجابة الطلب والحكم بترك دعوى المخاصمه رقم 2/2017.

 

حكماً صدر علناً وأفهم بتاريخ 28/01/2019