المادة رقم 179 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استحصال نسخة عن السندات الضائعة
1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع إلى من ظهر له السند.
2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السند.
3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.
4- ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.
5- ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة 177.