المادة رقم 175 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضياع السندات غير المقبولة
إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى.