السنة
2016
الرقم
815
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفة

المستأنفة: حسام طارق عبد محمد  سلعوس مجدل بني فاضل/بصفته وكيلا عاما عن طارق عبد محمد زين الدين بموجب الوكالة العامة بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن كل من صدقية شفيقة عبد محمد سلعوس وصديقة عبد اللطيف محمد سلعوس وورده عبد اللطيف محمد اليوسف ونجله عبد محمد يوسف سلعوس ومحمد عبد زين الدين وتركي زين الدين سلعوس بموجب الوكالة العامة بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثهم المرحوم محمد يوسف سلعوس.

                          وكيلهم المحامي : اشرف حنني/نابلس

المستأنف عليه: احمد سلمان محيسن زين الدين/مجدل بني فاضل

                           وكيله المحامي : شاكر بشارات/نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف لقلم المحكمة بتاريخ 23/6/2016 ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في القضية المدنية رقم 304/2016 والصادر بتاريخ 15/6/2016 والقاضي اعتبار القرار الصادر بالطلب كان لم يكن.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء خاليا من التعليل والتسبيب ولا يستند الى سبب قانوني وضد وزن البينة

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في الحكم باعتبار ان الطلب كان لم يكن لا سيما ان هناك دعوى تحمل رقم 240/2009 حقوق صلح نابلس

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/10/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل المستأنف عليه وحجز الطلب للتدقيق في القبول شكلا وفي جلسة 11/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 25/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، تجد ان سبب الاستئناف الاول جاء على سبيل العموم دون بيان المخالفة وبالتالي  يكون السبب الاول واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني حول خطا محكمة قاضي الامور المستعجلة باعتبار الطلب كان لم يكن لا سيما ان هناك دعوى، المحكمة ومن خلال الاطلاع على اوراق الطلب نجد ان بتاريخ 2/6/2016 احتصل المستدعي (المستأنف) على قرار مستعجل في الطلب 304/2016 بحيث تم توقيف المستدعى ضده عن اعمال بناء، وعلى ان يتقدم بدعواه خلال 8 ايام.

وبتاريخ 13/6/2016 تقدم المستدعى ضده بموجب استدعاء الى المحكمة بطلب الرجوع عن القرار في الطلب واعتباره كأن لم يكن على اعتبار انه المستدعي لم يتقدم بالدعوى خلال 8 ايام، الامر الذي استدعى من القاضي بالإيعاز للقلم بالكشف في اذا كان هناك دعوى مورده ام لا، وتم الشرح على ذات الاستدعاء من قبل القلم انه لا يوجد أي دعوى مقدمة من المستدعي الامر الذي اقتضى من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بتاريخ 15/6/2016 باعتبار الطلب كان لم يكن كونه لا يوجد دعوى مقدمة منه خلال 8 ايام الامر الذي لم يرتض به المستدعى (المستأنف) فقدم استئناف لدى محكمتنا.

وطالما ان المستدعي لم يقدم بدعواه امام المحكمة المختصة خلال 8 ايام بعد حصوله على القرار المستعجل والحالة هذه فان قرار القاضي المختص باعتبار الطلب كان لم يكن متفق و احكام المادة 107 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي نقره وبالتالي يكون السبب الثاني واقع في غير محله واجب الرد وحيث ان اسباب الاستئناف لم تجرح القرار المستأنف.

لذلك

ولما تم تبيانه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25 /10/2016

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

                                                                                                    القاضي فواز عطية