المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

صفة الضبط القضائي
يتمتع بصفة الضابطة القضائية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون كل من:
1. الصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض، للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتنطبق عليهم أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ.
2. مفتشي وزارة الزراعة والمهندسين الزراعيين الذين يصدر قرار من وزير الزراعة بتعيينهم، فيما يخص الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم.
3. دائرة التفتيش الضريبي والجمركي في وزارة المالية، والضابطة الجمركية، وقوات أمن المعابر والحدود.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية