المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .تطبق مواد قانون الإجراءات الجزائية النافذ، والمتعلقة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة على
المتهم الذي لم يقبض عليه ابتداءً.
2 .إذا لم يحضر المتهم في اليوم والساعة المحددتين في مذكرة الحضور المبلغة إليه أصولاً إلى
المحكمة، تجري محاكمته كما لو كان حاضراً.
3 .إذا حضر المتهم إحدى جلسات المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن إحدى
جلسات المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، تستمر محكمة الجنايات الكبرى في نظر الدعوى
كما لو كان حاضراً، ولا يجوز إعادة النظر في القرار، إلا إذا اقتنعت محكمة الجنايات الكبرى أن
غيابه يعود لعذر مشروع تقبله المحكمة.
4 .على محكمة الجنايات الكبرى لدى حضور المتهم المتغيب عن جلسات سابقة إعلامه بما تم من
إجراءات خلال غيابه، وتستمر بعد ذلك بنظر الدعوى.
5 .لا يترتب على غياب أحد المتهمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي
المتهمين.
6 .إذا سلم المتهم الفار أو الذي جرت محاكمته كما لو كان حاضراً نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة
انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة
وفقاً للأصول المتبعة.