السنة
2018
الرقم
1147
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

 

  المستأنــــــــــــف : احمد ناجي محمود شواهنة / قلقيلية  

                 وكيله المحامي  خالد سلمان وانس جدع.

المستأنـف عليها: نضال طاهر محمد ابراهيم  

               

   موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية قلقيلية  الصادر بالطلب الحقوقي رقم 87/2018 بتاريخ 2/10/2018  والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف   .

وتتلخص اسباب الاستئناف في : :

1. ان قرار قاضي الامور المستعجلة مخالف للأصول  والقانون

2. قرار قاضي الامور المستعجلة جاء ضد وزن البينة

3. ان الجهة المستأنفة قد تقدمت ببينات لاثبات طلبها  وقد ثبتت جميع عناصر الطلب من خلال البينات التي تقدمها من المستأنف 

4. حيث ان الملف الجزائي الذي تم تقديمة كبينه بالطلب والتي يثبت من خلاله بان السيارة موضوع الشيكات المطلوب توقيفها ليست بحوزة المستأنف وانما تم سحبها منه من خلال الشرطة القضائية

5. حيث ان ما تم ذكره من قبل قاضي الموضوع بان هناك شيكات قد استحقت من تاريخ 30/1/2017  حتى تقديم الطلب

6. حيث انه ومن خلال البينات المقدمة ووقائع لائحة الطلب حيث ان الطلب يصلح للحكم فيه وذلك بوقف الشيكات موضوع الطلب

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،تجد المحكمة ان السبب الاول من اسباب الاستئناف  يتعلق بقبول الاستئناف شكلا  وقد تم قبوله ، اما السببين الثاني والثالث فقد جاءا عامين مبهمين حيث لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول  والقانون كما لم يبين وجه التناقض فيه وما هية البينة التي جاء ضد وزنها .

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف والتي تنعى مجتمعة خطا المحكمة مصدرة القرار المستأنف بعدم اخذها بالبينات التي قدمت امامها رغم انه لم يرد امامها ما يناقضها فان المحكمة ومن خلال رجوعها لاحكام القانون الناظمة لموضوع الطلب الصادر فيه القرار المستأنف والذي يطلب المستأنف من خلاله وقف صرف شيكات كان قد قام بسحبها لصالح المستدعى ضده ، مستندا في طلبه الى انه اعطى الشيكات للمستدعى ضده لقاء شرائه سيارة منه تبين له لاحقا انه ليس المالك لها وانها غير مسجلة باسمه ، فان المحكمة تجد ان المادة 249 من قانون التجارة النافذ قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للساحب معارضة الحامل او المستفيد في الوفاء بقيمة الشيك وهما حالتي ضياع الشيك وافلاس الحامل ، وفي غير هذه الحالات فانه لا يجوز وقف صرف الشيك بل انه يتوجب على المحكمة رفع المعارضة اذا ما تبين لها ان المعارضة تعود لاي سبب اخر غير السببين المذكورين .

وحيث ان اسباب الطلب الصادر فيه القرار المستأنف  تخرج عن اطار المادة 249 المذكورة فان الطلب يكون بالفعل  والحالة هذه مستوجب الرد.

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة ولما اسلفناه رد الاستئناف  والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 4/12/2018