السنة
2018
الرقم
1150
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

                  وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

المســـــتأنف  : شركة بال التركية للالمنيوم/ بواسطة ممثلها القانوني

            وكيله المحامي بدر الدين سمودي

المستأنف عليها : شركة الومكو فلسطين للتجارة والاستثمار بواسطة ممثلها القانوني

القرار المستأنف  :- تقدم المستأنف شركة بال التركية للالمنيوم بهذا الاستئناف وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 274/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 735/2018 والصادر بتاريخ 27/9/2018 والمتضمن رد الطلب.

 

ويستند اسباب الاستئناف ما يلي  :

1. ان المحكمة كانت قد أخطات حيث تجاورت القواعد الناظمة للطلب المستعجل بقولها انه من الممكن ان تكون هذه الشيكات قد انتقلت ملكيتها عن طريق التظهير.

2. ان القرار المستأنف مخالف بوزن البينة، حيث تم بيان محضر الضرر الذي لا يمكن تلافيه، وان الطلب مستوف كافة عناصره بالإضافة الى وجود كفالة عطل وضرر.

3. ان الاتفاقية المعقودة قد اقرت بأحقية المستأنف بتوقيف الشيكات في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة موضوع الطلب.

4. ان الحماية القضائية واجبة وهي بحاجة الى الحماية القضائية، وان المبالق ليست بسيطة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/10/2018 قررت المحكمة نظر الاستئناف بالحالة التي كانت عليها امام محكمة الدرجة الاولى ثم قررت قبول الاستئناف شكلا، وترافع وكيل المستأنف طالبا في نهاية مرافعته قبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى الطلب الذي يحمل الرقم 274/2018 بكافة اوراق، تجد المحكمة ومن ظاهر البينة المحكمة ان هناك المبرز ط/1 وهي الاتفاقية المعقودة بين المستدعي والمستدعى ضده ومن ظاهرها، وان من شروطها يحق للقانون الاول شركة بال حق توقيف الشيكات.

وانه بتطبيق قانون التجارة الساري المفعول وعلى الاخص نص المادة 249/2 انه لا يجوز توقيف الشيكات او المعارضة فيها الا في حالتين حالة الضياع وحالة الافلاس، وان ديوان تفسير القوانين الاردني اضاف حالة ثالثة وهي حالة الشيك المعيب او الشيك الناتج عن جريمة.

وحيث ان الشيكات المذكورة لا تدخل ضمن الحالات التي ذكرها القانون على وجه من التحديد والوضوح، ولا تدخل ضمن الحالات التي اضافها ديوان ديوان تفسير القانون الاردني ، وبالتالي فان الشيكات المشار اليها في الطلب 274/2018 لا تستحق الحماية القضائية المؤقته .

 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف

حكما حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيل الحاضر هذه الجلسة وافهم في 8/11/2018 .